الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

مسألة:

صفحة 497 - الجزء 1

  ولفظ العموم حقيقة في الألفاظ⁣(⁣١)؛ لأنه من عوارضها، وفي المعاني مجاز⁣(⁣٢)، وفاقاً للجمهور. وقال رازي الحنفية وابن الحاجب: حقيقة⁣(⁣٣).

  قال الإمام الحسن #: وأمر ذا سهل؛ إذ يتبين بالرجوع إلى أهل اللغة واستعمال الفصحاء.

مسألة:

  وعموم الأشخاص يستلزم عموم⁣(⁣٤) الأحوال والأزمنة والأمكنة⁣(⁣٥) إلا لمخصص، مثل قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ}⁣[البقرة ١٨٣]، فإن وجوبه عام لأشخاص المكلفين، ويستلزم عموم الأحوال، مثل: حال الحيض وغيره للمرأة، والزمان، كزمان السفر وغيره؛ إذ لا مخصص. ومثل قوله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ}⁣[البقرة ٢٣٣]، فهو عام لإباحة الزوجات في كل حال حتى حال الحيض لولا مخصصها، وفي كل زمان حتى رمضان لولا مخصِّصه، وفي كل⁣(⁣٦) مكان حتى المساجد لولا مخصصها.

  واعلم أن قطعيَّ المتن منه⁣(⁣٧) قطعيُّ الدلالة في العلمي⁣(⁣٨)، ظنيُّها في العملي عند أئمتنا $ والمعتزلة.


(١) يقال: لفظ عام، وعمهم اللفظ.

(٢) نحو عمّهم البلاء، وعمّهم الخصب، وإنما كان مجازاً في المعاني لأنه لا يطرد في كل معنى، فلا يقال: عمهم الأكل أو عمهم الشرب، وعدم الاطراد دليل المجاز. قسطاس بتصرف.

(٣) قالوا: لأنه قد ثبت استعماله فيه والأصل الحقيقة. قسطاس.

(٤) سقط من (أ): «عموم».

(٥) وقد مثل لذلك بقوله: {لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ}⁣[الأنعام ١٠٣].

(٦) سقط من (أ): «في كل».

(٧) أي: من العموم.

(٨) وهي مسائل أصول الدين ومن ذلك آيات الوعيد نحو قوله تعالى: {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ ...} الآية [الجن ٢٣]. هامش (ج).