مسألة:
  ولفظ العموم حقيقة في الألفاظ(١)؛ لأنه من عوارضها، وفي المعاني مجاز(٢)، وفاقاً للجمهور. وقال رازي الحنفية وابن الحاجب: حقيقة(٣).
  قال الإمام الحسن #: وأمر ذا سهل؛ إذ يتبين بالرجوع إلى أهل اللغة واستعمال الفصحاء.
مسألة:
  وعموم الأشخاص يستلزم عموم(٤) الأحوال والأزمنة والأمكنة(٥) إلا لمخصص، مثل قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ}[البقرة ١٨٣]، فإن وجوبه عام لأشخاص المكلفين، ويستلزم عموم الأحوال، مثل: حال الحيض وغيره للمرأة، والزمان، كزمان السفر وغيره؛ إذ لا مخصص. ومثل قوله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ}[البقرة ٢٣٣]، فهو عام لإباحة الزوجات في كل حال حتى حال الحيض لولا مخصصها، وفي كل زمان حتى رمضان لولا مخصِّصه، وفي كل(٦) مكان حتى المساجد لولا مخصصها.
  واعلم أن قطعيَّ المتن منه(٧) قطعيُّ الدلالة في العلمي(٨)، ظنيُّها في العملي عند أئمتنا $ والمعتزلة.
(١) يقال: لفظ عام، وعمهم اللفظ.
(٢) نحو عمّهم البلاء، وعمّهم الخصب، وإنما كان مجازاً في المعاني لأنه لا يطرد في كل معنى، فلا يقال: عمهم الأكل أو عمهم الشرب، وعدم الاطراد دليل المجاز. قسطاس بتصرف.
(٣) قالوا: لأنه قد ثبت استعماله فيه والأصل الحقيقة. قسطاس.
(٤) سقط من (أ): «عموم».
(٥) وقد مثل لذلك بقوله: {لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ}[الأنعام ١٠٣].
(٦) سقط من (أ): «في كل».
(٧) أي: من العموم.
(٨) وهي مسائل أصول الدين ومن ذلك آيات الوعيد نحو قوله تعالى: {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ ...} الآية [الجن ٢٣]. هامش (ج).