الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

[الاعتراضات]

صفحة 384 - الجزء 1

[الثاني عشر: عدم انضباط الوصف]

  السابع منها (و) هو (الثاني عشر) من الاعتراضات، وهو رابع اعتراضات المناسبة: (عدم انضباط الوصف، كالتعليل بالحِكَمِ والمصالح، مثل: المشقة) والزجر، فإنها أمور ذوات مراتب غير محصورة، ولا متميزة، وتختلف بالأحوال والأشخاص والأزمان (في) أنه لا يمكن تعيين القدر المقصود منها. ولا نعني أن المشقة من الحِكَمِ والمصالح، فإن خلاف ذلك معلومٌ، بل المراد: أن (جوازَ الإفطار والقصر) في الصلاة - مثلاً - في مظانِّ المشقة والحرج حكمةٌ ومصلحة (وكالزجر في شرع الكفارات والحدود. وجوابه: بانضباطه بنفسه) كالحِكَم والمصالح، كما نقول في المشقة والمضرة: إنه منضبط عرفاً (أو) بانضباطه (بمظنته، كالسفر) فإن المشقة منضبطة به، والزجر منضبطٌ بالحدود.

[الثالث عشر: النقض]

  الثامن منها (و) هو (الثالث عشر) من الاعتراضات: (النقض(⁣١) ، وهو) كما علمته (عبارة عن ثبوت الوصف في صوره مع عدم الحكم فيها. وجوابه:) إما (بمنع) الجزء الأول، وهو (وجود الوصف) في صورة النقض (أو بمنع) الجزء الثاني، وهو (عدم الحكم فيها) كيلا يتحقق.

  قلت: وفي جعل الجواب بمنع أحد الجزئين على سبيل التخيير نظرٌ؛ إذ قد نص بعض المحققين على أنه يمكن في جوابه منع كل منهما.

  نعم، وعلى الأول⁣(⁣٢) هل للمعترض أن يدل على وجود الوصف في صورة


(١) والدليل على أن النقض قادح في صحة الاستدلال قوله تعالى: {إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ}⁣[الأنعام ٩١] فلو لم يكن النقض دليلاً على فساد الكلام لما كانت حجة الله مفيدة لهذا المطلوب، ذكر معنى هذا في النهر. منه. هامش (أ).

(٢) وهو منع وجود الوصف في صورة النقض.