الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

مسألة: [طرق العلة]:

صفحة 339 - الجزء 1

[الخلاف في اعتبار المناسب]:

  واعلم أن المناسب معتبر عند أئمتنا $ والجمهور، خلافاً للمُرِّيسي، وأبي زيد الدبوسي⁣(⁣١) وأصحابه، والمراوزه⁣(⁣٢).

  قلنا: إنا لا نعني بالمناسبة إلا ما يتحرك به الظن بكونه وجه المصلحة، فإذا ثبت أن العمل على الظن الغالب هو ثمرة القياس - فقد لزم العمل على المناسب. وبعد، فإن الرجوع إلى معهودات الشرع ومقصوداته هو الواجب؛ إذ لو لم يجب ذلك لعاد على كون المستفاد بالقياس شرعياً بالنقض، وذلك لا يجوز.

تنبيه: [أقسام المناسب]:

  اعلم أن للمناسب تقسيمات باعتبار إفضائه إلى المقصود⁣(⁣٣)، وباعتبار نفسه، وباعتبار نظر الشارع:

١ - [أقسام المناسب باعتبار إفضائه إلى المقصود]:

  أما الأول منها: فحصول⁣(⁣٤) المقصود من شرع الحكم خمسة أقسام:

  أولها: أن يحصل المقصود يقيناً، كالبيع للحِل.

  ثانيها: أن يحصل ظناً، كالقصاص للانزجار، فإن الممتنعين أكثر من المُقْدِمِين. وهذان مما لا ينكرهما أحد.

  ثالثها: أن يكون حصوله وعدم حصوله متساويين، كحد الخمر للزجر، فإن عدد الممتنع والمُقْدِم متقاربان.


(١) أبو زيد عبدالله «عبيدالله» بن عمر بن عيسى الدبوسي الحنفي، (ت ٤٣٠ هـ)، ويقال له الدبوسي نسبة إلى دبوسة، وهي بلدة بين بخارى وسمرقند.

(٢) هم أتباع أبي حامد المروزي (ت ٣٦٢ هـ).

(٣) أي: حصول المقصود. قسطاس.

(٤) في (أ): «فبحصول».