[معنى الشبه المعتبر في إلحاق الفرع بالأصل، والخلاف فيه]
  قلنا: عرفت لكون القياس فيها جليًّا، والجلي لا ينكره أحد.
  أو مساوياً(١)، كما مر في قياس العبد على الأمة في سراية العِتْق. أو بإلغاء الفارق، وهو الجمع بنفي الفارق، ويسمى: القياس في معنى الأصل، وتنقيح المناط، وقد تقدم.
[معنى الشبه المعتبر في إلحاق الفرع بالأصل، والخلاف فيه]:
  وقد اتفق العلماء على أنه لا يلحق الفرع بالأصل إلا مع حصول شبة بينهما، والشبه له معنيان: أخص، وسيجيء، وأعم، وهو ما يرتبط الحكم به على وجه يمكن القياس. فيشمل ما ثبت بجميع المسالك، وهذا هو المراد هنا. واعتبر ابن عُلَيَّة(٢) الشبه في الصورة، كقياس القعدة الأخيرة في الصلاة الرباعية على الأولى(٣) في عدم الوجوب؛ لاشتباه صورتيهما.
  وقال الشافعي: بل إنما يُعتبر الشَّبه في الحكم. وإنما يكون في فرع واقع بين أصلين مختلفين، يشبه كلا منهما بوصف فيه، فيلحق بأغلبهما شبهاً، كالعبد يشبه المال؛ لأنه يباع، ويوهب، ويوقف، ويرهن، ويؤجر، ويعار، ويوصى به، ويودع، ويضمن بالنقل. ويشبه الحر من حيث كونه آدمياً. قال الشافعي: فيُردُّ إلى المال؛ لغلبة شبهه به في أكثر أحكامه: في وجوب القيمة على القاتل بالغةً ما بلغت، ولا يرد إلى الحر. وأهل المذهب ألحقوه به(٤)، لكن لا تجب(٥) فيه الزيادة على
= عقل من ذلك أن تحريم ضربهما آكد منه دون نظر إلى أصل وفرع هذا سياق اللفظ والقرينة، وهي كون القصد الحث على برهما.
(١) أي: أو بأن يكون الحكم فيه مساوياً.
(٢) ابن عُلَيَّة: هو إسماعيل بن إبراهيم بن عليه الأسدي أبو اسحاق المحدث، (ت ٢١٨ هـ).
(٣) أي: قياس قعدة التشهد الأخير على قعدة التشهد الأوسط.
(٤) أي: بالمال.
(٥) في (ج): «لا يجب».