فرع: [تخلف الحكم عن العلة]:
  الاطراد، ولا يجوز التخلف ولو لمانع أو عدم شرط.
  وحجة الأولين: أن كونها علة يوجب اطرادَها وتعليقَ الحكم بها أينما ثبتت، وتخصيصها يمنع من ذلك؛ لأن معناه(١) أن تثبت العلة في بعض الفروع ولا يثبت حكمها معها، وذلك هو نقض العلة الموجب لفسادها.
  وقد يجاب بأن ذلك هو عين محل النزاع، فلو صح الإجماع على اشتراط الطرد عند عدم المانع وحصول الشرط، كما ادعاه المهدي # - لثبت كون ذلك حجة، ولكن أين الإجماع؟
فرع: [تخلف الحكم عن العلة]:
  وتخلُّف الحكم قد يكون لعلة أخرى دافعة لتأثيرها فيه، كظن الزوج للحرية الدافع(٢) للرِّقِّيِّة في ولد المملوكة المُدَلِّسة(٣). وقد يكون لفقد الأهلية، كبيع الصبي، فالبيع علة زوال الملك، لكن فقدت الأهلية هاهنا. أو فقد محل العلة، كبيع الميتة، فالبيع علة زوال الملك، وقد وُجِدَ، لكن فقد محل ذلك، وهو كون المبيع لا يصح تَملُّكه. أو فقد شرطها، كسرقة نصاب من غير حِرْز.
  ولا يجب على المستدل أن يحترز في متن استدلاله من النقض، بأن يذكر قيداً يخرج محل النقض.
[الأمور التي يدفع بها نقض المعترض]:
  ودفع النقص بأحد أربعة أمور: إما بمنع وجود العلة في صورة النقض(٤)، أو
(١) أي: تخصيصها.
(٢) في (ج): «الرافع».
(٣) أي: التي دلست بأنها حرة.
(٤) مثاله: تعليل أبي حنيفة لوجوب المضمضة في الجنابة بأن يقال: عضو يجب غسله من النجاسة فوجب في الجنابة كسائر الأعضاء، فإذا قال الشافعي: هذا منقوض بالعين؛ فإنه يجب غسلها من النجاسة ولا يجب من الجنابة، فإن للحنفي أن يقول: هذه ممنوعة عندي، فإن مذهبي عدم وجوب غسل العين من النجاسة، فلا يلزمني هذا النقض؛ لعدم العلة. هامش (أ).