تنبيه:
  ولا أعاقبك عليه، فهو واضح فيه؛ فلا إجمال. ولم يسقط الضمان: إما لأنه ليس من العقاب؛ إذ يفهم من العقاب ما يقصد به الإيذاء والزجر، وهذا يقصد به جَبْر حال المُتْلَف عليه؛ ولهذا(١) وجب الضمان على الصبي. وإما لتخصيص الخبر بدليل يدل عليه، والتخصيص - كما ذكرنا - لا يوجب(٢) اجمالاً.
تنبيه:
  يلحق بذلك ذكر أمور قد ادعي أنها مجملة والمختار أنه لا إجمال فيها:
  منها: قوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ}[المائدة ٦]، ولا إجمال فيها، خلافاً لبعض الحنفية.
  لنا: أنه لغةً لمسح الرأس، وهو الكل، فإن لم يثبت في مثله عرفٌ في إطلاقه على البعض اتضح دلالته في الكل، ولا(٣) يحتمل البعض؛ للمقتضي السالم عن المعارض، فلا إجمال، وإن ثبت عرفٌ في إطلاقه على البعض خاصة - أيَّ بعضٍ كان - اتضح دلالته على البعض؛ للعرف الطارئ، ويحصل بأدنى ما يطلق(٤) عليه الاسم، فلا إجمال أيضاً(٥).
  ومنها: قوله تعالى: {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}[المائدة ٣٨]، فلا إجمال فيه، خلافاً لبعضهم.
  لنا: لو كان فيه إجمال: فإما أن يكون في اليد، أو في القطع، أما اليد فهو لجُملة العضو إلى المنكب حقيقة؛ لِقَطْعِنا بصحة بعض اليد على دونه،
(١) في (ج): «ولذا».
(٢) في (ج): «أولاً لا يوجب إجمالاً».
(٣) في (ب) و (د): «فلا».
(٤) في (ج) و (د): «ينطلق».
(٥) قالوا: «الباء» متى دخلت في آلة المسح تعدى الفعل إلى المحل فيستوعبه، دون الآلة، نحو: «مسحت رأس اليتيم بيدي»، ومتى دخلت في المحل تعدى الفعل إلى الآلة فيستوعبها، دون المحل، كما في الآية، فيقتضي مسح بعض الرأس، ولم يبين بظاهرها القدر الممسوح؛ إذ ليس المراد أقل ما ينطلق عليه اسم البعض؛ لحصوله في ضمن غسل الوجه فيكون مجملاً؛ لاحتماله السدس والثلث والربع وغيرها، وإن كان قد بيِّن بفعله ÷ حيث مسح على ناصيته. القسطاس.