مسألة: [الخلاف في وجوب التزام مذهب مجتهد معين]:
  وفي جواز تقليد من نص على تحريمه تردد(١).
  وإنكارُ أتباع الفقهاء الأربعة على من قلد غيرهم بدعةٌ.
مسألة: [الخلاف في وجوب التزام مذهب مجتهد معين]:
  (والتزام) المقلد ومن في حكمه (مذهب إمام معين) بأن يعزم على الأخذ بعزائمه ورخصه، كمذهب الهادي #، ومذهب الشافعي، وغيرهما (أولى) من ألَّا يلتزم (اتفاقاً) وإنما كان مندوباً لأن من القائلين بجواز التقليد من يوجب الالتزام كما سيأتي الآن، فيكون الالتزام أخذاً بالأحوط؛ لأن الأحوط هو الأخذ بما أجمع عليه. (و) قد وقع (في وجوبه(٢) خلاف) بين القائلين بجواز التقليد، فقال الشيخ الحسن وحفيده، ويروى عن أبي الحسين، والمنصور بالله #: إنه يجب.
  والأصح أنه لا يجب؛ للإجماع المعنوي من الصحابة، وهو أن العوام كانوا يسألون(٣) من صادفوا منهم عما عَرَضَ لهم من دون إلزام لهم بذلك، ولا إنكار على من لم يلتزم مذهباً معيناً، كما هو معلوم ظاهر، هكذا قيل.
  (وبعد التزام) المقلد ومن في حكمه (مذهب مجتهد) إما (جملة) في جميع المسائل (أو في حكم معين) أو حكمين أو أكثر معينة (يحرم) عليه (الانتقال) عن مذهبه جملة، أو في الحكم المعين، أو في الحكمين أو الأحكام (بحسب ذلك) المذكور أولاً، وهذا (على) القول (المختار، إلا) أن ينتقل (إلى ترجيح) ...
(١) قال في حواشي الفصول: قال شيخنا جمال الدين: الذي حصل من النظر أن المقلد للمانع من تقليد الميت إن كان ملتزماً لجميع أقواله فمن جملة أقواله المنع من تقليد الميت، ولعل هذه المسألة تكون من المسائل الفرعية العملية، فعلى هذا لا يقلد في شيء مع الالتزام. وإن لم يكن ملتزماً بجميع أقواله، بل يقلد ما ترجح له منه ومن غيره، وفي بعض مسائله دون بعض - كان له أن يقلده فيما شاء من مسائله ما عدا مسألة المنع، ويقلد غيره في جواز تقليد الميت. دراري.
(٢) في (ب): وقد وقع في «وجوبه» أي: الالتزام «خلاف».
(٣) في (أ): «يسألوا».