مسألة: [الخلاف في المقدم من الخبر والقياس إذا تعارضا]:
  أن العدالة لا تسقط بأمر وهو يُسقطها، فاعتبر كون المُطلِق(١) عالماً بالأحكام الشرعية ليُؤمن ما ذكرنا، وإلا فلا بد من التفصيل.
مسألة: [الخلاف في المقدم من الخبر والقياس إذا تعارضا]:
  (ويقبل الخبر المخالف للقياس) الذي هو أحد أركان الشرع، كما لو ورد - مثلاً - الخمر حرام لإسكاره، ثم قِسْنَا عليه نبيذ التمر، ثم ورد خبر بأن نبيذ التمر حلال - كان هذا الخبر مخالفاً للقياس (فيبطله)(٢) ويكون الخبر أولى بالقبول إذا تعارضا من كل وجه؛ بأن يبطل أحدهما ما يُثْبِتُه الآخر بالكليِّة، وأما إذا تعارضا من وجه دون وجه فالجمع ما أمكن(٣).
  والقول بأن الخبر أولى هو مذهب جمهور أئمتنا $، والشافعي، والكرخي، والرازي.
  وقالت المالكية: بل القياس. وقال بعض علمائنا والأصوليين: محلُّ اجتهاد(٤).
  وقال أبو الحسين: إن كان أصل القياس، وعلته، ووجودها في الفرع معلومة فهو الأولى(٥)، وإن كانت الثلاثة مظنونة فالخبر أولى، وإن كان بعضها معلوماً وبعضها مظنوناً فمحل اجتهاد(٦).
  وقال ابن الحاجب: إن عُرفت العلة بنص راجح على الخبر، ووجدت قطعاً
(١) أي: المطلق في جرحه وتعديله من دون ذكر السبب.
(٢) أي: يبطل القياس.
(٣) قال في الغاية: وإذا تعارض الخبر والقياس فإن أمكن تخصيص أحدهما بالآخر، أو تأويل أحدهما دون الآخر - وجب التخصيص والتأويل جمعاً بينهما. ٢/ ١١٢.
(٤) أي: يقضي فيه المجتهد بما يراه من قوة الأمارة وضعفها. الدراري المضيئة.
(٥) أي: فالقياس أولى؛ لأن هذا القياس يقتضي القطع، وخبر الواحد يقتضي الظن، ومقتضي القطع مقدم على مقتضي الظن.
(٦) فإن كانت أمارة القياس أقوى من عدالة الراوي وجب المصير إليها، وإلا فالعكس. دراري.