الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

مسألة: [ما يفيده الخبر الآحادي]:

صفحة 158 - الجزء 1

  ابن الصلاح⁣(⁣١) وزين الدين العراقي⁣(⁣٢) بحكاية السيد عز الدين⁣(⁣٣). والإجازة فيها نوع اتصال كما ذلك مقرر عند أهل الحديث. انتهى.

مسألة: [ما يفيده الخبر الآحادي]:

  قال أكثر أئمتنا $ والجمهور: (و) الخبر الآحادي - ومنه المُتَلقَّى بالقبول⁣(⁣٤) على ظاهر الكتاب - (لا يُفيد إلا الظن) دون العلم، لا بدون قرينة ولا معها. وقيل: قد يحصل⁣(⁣٥)، ثم اختلفوا⁣(⁣٦)، فعند أحمد والظاهرية: يحصل ولو بدون قرينة. قال أحمد: ويطَّرد⁣(⁣٧).

  وقال المؤيد بالله # والمنصور بالله # في رواية⁣(⁣٨) والإمام يحيى # وغيرهم⁣(⁣٩) من علمائنا والنظام وبعض الأشعرية: يحصل لكن مع قرينة، كما إذا أخبر ملكٌ بموت ولدٍ له مُدنفٍ⁣(⁣١٠)، مع صراخ وانتهاك⁣(⁣١١) حريم⁣(⁣١٢) ونحو ذلك.

  قلت: ورجَّحه إمام زماننا - أيده الله تعالى، قال: وقد جرَّبنا ذلك.

  وأجيب بأن حصول العلم إن لم يكن مع قرينة فباطل؛ لأنه يلزم أن يستمر⁣(⁣١٣)


(١) هو عثمان بن صلاح الدين عبدالرحمن بن عمار الكردي أبو عمرو المعروف بابن الصلاح من علماء الشافعية (ت ٦٤٣ هـ).

(٢) هو زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحيم أبو الفضل المعروف بابن العراقي، (ت ٨٠٦ هـ).

(٣) هو السيد العلامة محمد بن إبراهيم الوزير، (ت ٨٤٠ هـ).

(٤) وقال في الفصول: والآحادي ما ليس بمتواتر ولا تُلقي بالقبول. ص ٢٩٠. مركز البحوث والتراث اليمني ط/الأولى.

(٥) قال الجلال في شرحه على الفصول: ولا حاجة إلى ذكر «قد»؛ لأنها تدل على الندرة، وقوله فيما سيأتي: «يطرد» ينافيه.

(٦) في اشتراط القرينة.

(٧) أي: حصول العلم بخبر كل عدل بقرينة وبغير قرينة.

(٨) رواها عنه القاضي عبدالله الدواري.

(٩) كالإمام محمد بن المطهر، والسيد محمد بن جعفر بن الإمام القاسم العياني. الدراري المضيئة.

(١٠) أي: مريض، وقيل: هو المشرف على الموت من شدة المرض.

(١١) في (ج): «انهتاك حريم».

(١٢) من خروج المخدرات المحجبات وظهورهن على حال منكرة.

(١٣) يعني لو أفاد العلم لأفاده كل خبر آحاد، وهذا باطل، فكثير من أخبار الآحاد لا يُظن صدقها فضلاً عن إفادتها العلم.