مسألة: [طرق التعديل]:
مسألة: [طرق التعديل]:
  وللتعديل طرق، أعلاها بيَّنه بقوله: (وتَثبُتُ عدالة الشخص بأن يحكم بشهادته حاكم يشترط العدالة)(١) وهذا اتفاق، اللهم إلا أن يظهر منه بعد ذلك ما يوجب الجرح.
  ثم قول(٢) المزكِّي: هو عدل لكذا(٣)، أي: لصحبتي له، أو خِبرتي به في صحته ومرضه، وفي سفره وحضره.
  (و) الدرجة الثالثة: ثبوت العدالة (بعمل العالم) الذي لا يقبل المجهول (بروايته) أي: عمله بمُقتضى الحديث الذي رواه؛ لأن عمله جارٍ مجرى النطق بالتعديل.
  والدرجة الرابعة: رواية العدل، وهي مُختلفٌ فيها، فقد (قيل: و) تثبت العدالة (برواية العدل عنه(٤)) مطلقاً. وقيل: ليست بتعديل مطلقاً(٥). والمختار أنه إن كان لا يروي إلا عن عدل(٦) فتعديل، وإلا(٧) فلا وجه لإطلاق التعديل إلا عند من يقبل المجهول، ولا لإطلاق(٨) منعه؛ لأن العادة تدفع الشك وتُقَوِّي الظن.
(١) يعني أن الحاكم إذا حكم بشهادة رجل أو امرأة، وعلمنا حكمه ثبتت لنا عدالة المحكوم بشهادته، فتقبل روايته عن غيره، وتقبل شهادته، ولا يبحث بعد ذلك عن عدالته إلا أن يظهر منه بعد ذلك ما يوجب الجرح. منهاج ص ٤٩٣.
(٢) هذه هي الدرجة الثانية من طرق التعديل.
(٣) أي: مع بيان سبب العدالة، كأن يقول لصحبتي له أو ... إلخ.
(٤) أي: عن مجهول العدالة.
(٥) سواء كانت عادته أن لا يروي إلا عن عدل أم لا.
(*) لكثرة من تراه يروي ولا يفكر في المروي عنه. مرقاة الوصول.
(٦) بأن صرح بذلك، أو عرف من عادته.
(٧) أي: وإلا تكن عادته الرواية عن العدل بل يروي عنه وعن غيره.
(٨) وهو قولهم: ليست بتعديل مطلقًا.