مسألة: [العدد الذي يثبت به الجرح والتعديل]:
  وهذا هو الأقرب(١)؛ لأن في حد القذف حقًّا لآدمي(٢)، والظاهر أنه قاذف، فتبطل عدالته بذلك.
مسألة: [العدد الذي يثبت به الجرح والتعديل]:
  (و) اختلف في اشتراط العدد في التعديل والجرح في الرواية والشهادة، فقال الجمهور: إنه (يكفي واحد في التعديل والجرح) في الرواية، وروي عن ابن الصلاح أنه يكفي ولو كان امرأة، لا الشهادة فمنعوا الجرح والتعديل فيها بواحد. قال الإمام المهدي #: وهو ظاهر قول الهدوية.
  وعند المؤيد بالله # والباقلاني يثبتان بواحد فيهما(٣)، ورجَّحه المهدي #؛ إذ هما(٤) خبر لا شهادة. وعند بعض المحدثين لا يثبتان فيهما(٥).
  قلنا: المعتبر الظن فقط، ولا سبيل إلى اليقين، والظن للجرح والعدالة يحصل بخبر العدل، فوجب العمل به.
  ولما كانت الشهادة لا يقبل فيها دون الاثنين كان حكم ما هو شرط فيها - وهو التعديل - حكمها، وإلا اختلف الشرط والمشروط، وهو باطل.
  واعترض: بأنه إنما اعتبر الشرع ظن الحاكم بعدالة الشهود وجرحهم، ولا شك أن الظن يحصل بالواحد كالاثنين، فلا وجه لاعتبار الزيادة، فيقبل في الشهادة كالرواية.
(١) في (ب): «وهو الأقرب».
(٢) فلا يسقطه الجهل.
(٣) أي: الرواية والشهادة.
(٤) أي: في الجرح والتعديل.
(٥) أي: لا يثبت الجرح والتعديل بخبر الواحد في الشهادة والرواية، بل لا بد من اثنين.