الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

مسألة: [العدد الذي يثبت به الجرح والتعديل]:

صفحة 176 - الجزء 1

  وهذا هو الأقرب⁣(⁣١)؛ لأن في حد القذف حقًّا لآدمي⁣(⁣٢)، والظاهر أنه قاذف، فتبطل عدالته بذلك.

مسألة: [العدد الذي يثبت به الجرح والتعديل]:

  (و) اختلف في اشتراط العدد في التعديل والجرح في الرواية والشهادة، فقال الجمهور: إنه (يكفي واحد في التعديل والجرح) في الرواية، وروي عن ابن الصلاح أنه يكفي ولو كان امرأة، لا الشهادة فمنعوا الجرح والتعديل فيها بواحد. قال الإمام المهدي #: وهو ظاهر قول الهدوية.

  وعند المؤيد بالله # والباقلاني يثبتان بواحد فيهما⁣(⁣٣)، ورجَّحه المهدي #؛ إذ هما⁣(⁣٤) خبر لا شهادة. وعند بعض المحدثين لا يثبتان فيهما⁣(⁣٥).

  قلنا: المعتبر الظن فقط، ولا سبيل إلى اليقين، والظن للجرح والعدالة يحصل بخبر العدل، فوجب العمل به.

  ولما كانت الشهادة لا يقبل فيها دون الاثنين كان حكم ما هو شرط فيها - وهو التعديل - حكمها، وإلا اختلف الشرط والمشروط، وهو باطل.

  واعترض: بأنه إنما اعتبر الشرع ظن الحاكم بعدالة الشهود وجرحهم، ولا شك أن الظن يحصل بالواحد كالاثنين، فلا وجه لاعتبار الزيادة، فيقبل في الشهادة كالرواية.


(١) في (ب): «وهو الأقرب».

(٢) فلا يسقطه الجهل.

(٣) أي: الرواية والشهادة.

(٤) أي: في الجرح والتعديل.

(٥) أي: لا يثبت الجرح والتعديل بخبر الواحد في الشهادة والرواية، بل لا بد من اثنين.