الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

فرع: [هل يكفي الإجمال في الجرح والتعديل أو لا بد من التفصيل]:

صفحة 178 - الجزء 1

  بعد ذلك اليوم» - فيقع بينهما التعارض؛ لعدم إمكان الجمع المذكور، وحينئذٍ يصار إلى الترجيح.

  نعم، أما إذا كان عدد الجارح أكثر فإنه يقدم بالإجماع، ذكره⁣(⁣١) في الفصول.

فرع: [هل يكفي الإجمال في الجرح والتعديل أو لا بد من التفصيل]:

  (و) الجرح والتعديل (يكفي الإجمال فيهما(⁣٢)) فيكفي قول المعدِّل: هذا عدل، والجارح: هذا مجروح، لكن لا يكفي ذلك إلا (من عارف) بأسبابهما، وإلا فلا، وهذا قول بعض أئمتنا $، منهم الإمام المهدي #، والجويني⁣(⁣٣) والغزالي والرازي.

  قال في الفصول: لكن يُشترط عند هؤلاء اتفاق الجارح والمجروح مُعْتَقَداً في الجرح⁣(⁣٤)؛ لأن المخالفة في الاعتقاد من موجبات العداوة والتهمة، خصوصاً في حق القدماء، وحَدُّهم: رأس ثلاثمائة سنة، روى⁣(⁣٥) هذا التعليل في حواشي الفصول عن السيد محمد بن ابراهيم.

  وقال الباقلّاني: يكفي الإجمال فيهما⁣(⁣٦).

  وقال الشافعي: يكفي في التعديل فقط. وقيل: عكسه⁣(⁣٧).

  قلنا: الجاهل لا يُؤمن أن يعتقد في شيء أنه جرح وليس بجرح، أو يعتقد


(١) في (أ): ذكره المصنف في الفصول.

(٢) وقيل: لا بد من تعيين سببهما. فصول.

(٣) أي: وهو قول الجويني.

(٤) وذلك بأن يتفقا في أسباب الجرح والتعديل، أما لو اختلفا كأن يكون أحدهما شافعيًّا لا يرى حل المثلث، والآخر حنفيًّا يرى حله - فإنه لا يكون جرحاً؛ لجواز أن يعتقد الجارح كون الفعل يوجب الجرح، والمجروح لا يعتقد ذلك. الدراري المضيئة.

(٥) «روي» نخ.

(٦) بدون اشتراط أن يكون من عارف.

(٧) أي: يكفي الإجمال في الجرح فقط.