فرع: [هل يكفي الإجمال في الجرح والتعديل أو لا بد من التفصيل]:
  بعد ذلك اليوم» - فيقع بينهما التعارض؛ لعدم إمكان الجمع المذكور، وحينئذٍ يصار إلى الترجيح.
  نعم، أما إذا كان عدد الجارح أكثر فإنه يقدم بالإجماع، ذكره(١) في الفصول.
فرع: [هل يكفي الإجمال في الجرح والتعديل أو لا بد من التفصيل]:
  (و) الجرح والتعديل (يكفي الإجمال فيهما(٢)) فيكفي قول المعدِّل: هذا عدل، والجارح: هذا مجروح، لكن لا يكفي ذلك إلا (من عارف) بأسبابهما، وإلا فلا، وهذا قول بعض أئمتنا $، منهم الإمام المهدي #، والجويني(٣) والغزالي والرازي.
  قال في الفصول: لكن يُشترط عند هؤلاء اتفاق الجارح والمجروح مُعْتَقَداً في الجرح(٤)؛ لأن المخالفة في الاعتقاد من موجبات العداوة والتهمة، خصوصاً في حق القدماء، وحَدُّهم: رأس ثلاثمائة سنة، روى(٥) هذا التعليل في حواشي الفصول عن السيد محمد بن ابراهيم.
  وقال الباقلّاني: يكفي الإجمال فيهما(٦).
  وقال الشافعي: يكفي في التعديل فقط. وقيل: عكسه(٧).
  قلنا: الجاهل لا يُؤمن أن يعتقد في شيء أنه جرح وليس بجرح، أو يعتقد
(١) في (أ): ذكره المصنف في الفصول.
(٢) وقيل: لا بد من تعيين سببهما. فصول.
(٣) أي: وهو قول الجويني.
(٤) وذلك بأن يتفقا في أسباب الجرح والتعديل، أما لو اختلفا كأن يكون أحدهما شافعيًّا لا يرى حل المثلث، والآخر حنفيًّا يرى حله - فإنه لا يكون جرحاً؛ لجواز أن يعتقد الجارح كون الفعل يوجب الجرح، والمجروح لا يعتقد ذلك. الدراري المضيئة.
(٥) «روي» نخ.
(٦) بدون اشتراط أن يكون من عارف.
(٧) أي: يكفي الإجمال في الجرح فقط.