مسألة: [طرق رواية الحديث]:
  أيضاً - عند الفقهاء الأربعة(١). وقيل: يمتنع الإطلاق، واختاره الإمام يحيى #، إلا لقرينة تدل على إرادة التقييد.
  ولا يعتبر قول الشيخ: «قد سمعت ما قرأت» في صحة الرواية على ظاهر الفصول، وقال في الجوهرة: إذا لم يقل الشيخ ذلك جاز للسامعين العمل؛ لأن تَرْكَ النكير يدل على السماع، ولا تجوز الرواية؛ لأن الشيخ لم يُخْبِره بشيء، ولا حَدّثه به، فنسبة الخبر والحديث إليه كذب. واختاره المهدي #.
  قال الإمام الحسن #: وقد يقال: هو وإن لم يُحَدِّثه صريحاً فقد حدَّثه ضمناً. وقد نظم السيد إبراهيم في هذا السلك ثلاث مراتب: رابعة، وخامسة، وسادسة(٢)، فالأولى: إذا قال الشيخ: الأمر كما قرأت، أو نحو ذلك، قال: وله أن يقول: حدثني، وأخبرني، مُقَيِّداً أو مُطْلِقاً.
  الثانية: إذا قال القارئ بعد فراغه: سَمِعْتَ هذا؟ فأشار برأسه، فهي(٣) قائمة مقام التصريح في جواز العمل، وللراوي أن يقول: حدثني وأخبرني، مُقِيِّداً بقراءتي عليه، وفي الإطلاق قولان: قال المحدثون والفقهاء: تجوز. وقال المتكلمون: يمتنع. ورجحه الإمام يحيى [بن حمزة] #.
  الثالثة: إذا قال بعد فراغه: هل أروي هذا عنك؟ فقال: نعم - فعند المتكلمين لا تجوز له الرواية؛ إذ لم يُسلَّط عليها، ولا سمع منه شيئاً، فيكون كاذباً. وقال الإمام يحيى #: تجوز مع التقييد لا الإطلاق. ويلزمه العمل بها اتفاقاً.
  (ثم) يتبع الثانية في القوة الثالثة، وهي (المناولة) وتسمى عَرْضَ المناولة، وهي أن يقول الشيخ مُشيراً إلى كتاب معيَّن قد سمعه: خُذْهُ وحَدِّثْ به عني، فإني قد سمعته عن فلان. وله أن يقول: حدَّثني، أو أخبرني مُناولةً، مُقيِّداً
(١) الشافعي، وأبو حنيفة، ومالك، وأحمد بن حنبل.
(٢) انظر الفصول اللؤلؤية ص ٣١٣ وما بعدها ط/ الأولى مركز التراث والبحوث اليمني.
(٣) أي: الإشارة.