[ثانيا: أقسام القياس باعتبار الجامع]
[ثانياً: أقسام القياس باعتبار الجامع]:
  (و) ينقسم القياس باعتبار جامعه إلى (قياس علة) وهو ما تُذْكَر فيه العلة الجامعة بين الفرع والأصل، كقياس النبيذ على الخمر بجامع الإسكار.
  (وقياس دلالة) وهو ما لم تُذْكر فيه العلة، وإنما يُجمع بينهما بما يلازمها: من خاصيَّةٍ، كقياس النبيذ على الخمر، بجامع الرائحة. أو أثرٍ، كقياس القتل بمثقل في وجوب القصاص على القتل بمحدد، بجامع الإثم(١)؛ إذ هو أثر العلة التي هي العمد العدوان. أو حكمٍ، كقياس قطع الجماعة بواحد على قتلها به، بجامع الاشتراك في أحد موجبيها(٢) في الأصل، وهو وجوب الدية عليهم.
  وينقسم بهذا الاعتبار أيضاً إلى قياس معنى، وهو ما كان جامعه مخيلاً(٣)، أي: مشتملاً على الوصف المناسب. وقياس شبه، وهو بخلافه، وهو ما لم يشتمل على الوصف المناسب، وإنما علته الشبهية، وهي وصف يُوهم المناسبة، بأن يعتبره نص أو إجماع أو سبر وتقسيم أو دوران.
[ثالثاً: أقسام القياس باعتبار المشاركة في العلة]:
  (و) ينقسم أيضاً باعتبار المشاركة في العلة والمخالفة فيها إلى (قياس طرد) وهو إلحاق فرع بأصل؛ لاشتراكهما في العلة(٤).
  (وقياس عكس) وهو تحصيل نقيض حكم الأصل في الفرع؛ لافتراقهما في علة الحكم، كقول أصحابنا والحنفية: لَمَّا وجب الصوم في الاعتكاف بالنذر وجب بغير نذر، قياساً على الصلاة في حال الاعتكاف، فإنها لَمَّا لم تجب فيه ...
(١) فالإثم هنا من لوازم العلة التي هي العدوان. هامش (ج).
(٢) أي: الجناية، وموجباها هما الدية والقصاص، وقوله: «في الأصل» أي: المقيس عليه، وهو القتل هنا.
(٣) من الإخالة، وهي الظن، أي: الظن أنه العلة.
(٤) كقياس النبيذ على الخمر بجامع الإسكار. هامش (ج).