الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

تنبيه:

صفحة 303 - الجزء 1

  على القياس قضى بكون تلك العلة ثابتة بإحدى طرق الشرع، فلو لم يجب كونها شرعية لعاد على هذا الأصل بالنقض، والمراد⁣(⁣١) دليل العلة، لا دليل الوجود فقد يعلم بالحس كالطعم.

  ومنها: أن لا تكون متأخرة عن حكم الأصل؛ إذ لو تأخرت لثبت الحكم بغير باعث، وإن قُدّرت أمارة كانت تعريف المعروف⁣(⁣٢).

  ومثال المتأخرة: تعليل ولاية الأب على ولده الصغير الذي جن بالجنون، لثبوتها قبله⁣(⁣٣). قال الإمام المهدي #: والأقرب صحة ذلك، وأن هذا ليس بشرط.

  ومنها: أن لا تعود على الأصل بالإبطال، مثاله: قال: ÷: «في أربعين شاةً شاةٌ» فعلَّله الحنفي بدفع حاجة الفقراء؛ فجوزوا⁣(⁣٤) قيمتها، فقد أفضى هذا التعليل إلى عدم وجوب الشاة، بل ثبوت التخيير بينها وبين قيمتها، فإذا بطل الحكم المُعلَّل بسبب التعليل بطل التعليل؛ إذ هو فرع ثبوت الحكم.

  ومنها: إذا كانت مستنبطة أن لا يكون لها معارض في الأصل بأن تبدى علة أخرى لا تحقّق لها في الفرع - من غير ترجيح، وإلا جاز التعليل بمجموعهما أو بالأخرى. وقد مرَّ الخلاف في جواز تعليل الحكم بعلتين، ففائدة هذا الشرط حينئذٍ كون العلة علة بلا خلاف ولا احتمال. وقيدنا الحكم بالمستنبطة لأن في المنصوصة لا تنتقل العلة إلى المجموع و لا⁣(⁣٥) إلى الأخرى وفاقاً، هكذا ذكره الإمام الحسن #. وقيل: يشترط ألا يكون لها معارض في الفرع، بأن يثبت فيه علة أخرى تُوجب خلاف الحكم بالقياس على أصل آخر، فإن المعارض يبطل


(١) أي: في قوله: «كون دليلها شرعياً».

(٢) لفظ القسطاس: لنا: لو تأخرت العلة بمعنى الباعث على الحكم لثبت الحكم بغير باعث، وأنه محال، وبمعنى الأمارة يلزم تعريف المُعرف؛ فإن المفروض معرفة الحكم قبل ثبوت علته.

(٣) أي: لثبوت الولاية قبل الجنون.

(٤) في (ج): «فجوزا فيها».

(٥) في (ب): «أو إلى الأخرى» وكذا في القسطاس.