مسألة: [طرق العلة]:
  جواز التّقيّة، فلو قبلنا توبته لم يمكن زجر زنديق أصلاً، والشرع ملتفت إلى الزجر عن المعاصي في الجُملة. وليس كذلك حال سائر فرق الكفر، سيما العرب، فإنهم كانوا يمتنعون من الإسلام، وينكرون التديّن بالكذب، وكانوا يرون بذل المهج في إظهار ما يبطنونه.
  ومن العلماء من يقبل توبته، ويحيل بما في قلبه إلى من يعلم سريرته؛ لنحو: «هل شققت عن سويداء قلبه» وهو قول الأكثر، وهو المختار، والمثال إنما يراد للتفهيم لا للتحقيق.
  (وكقولنا: يحرم على العاجز عن الوطء) العارف من نفسه ذلك وعدم القدرة عليه - أن ينكح (من تعصي لتركه) من النساء؛ إذ في ذلك تعريض لها إلى فعل القبيح، والشرع ملتفت إلى المنع من تعريض الغير لفعل القبيح، ألا تراه يمنع الخلوة بغير المحرم؟ (وأشباه ذلك) من الأمثلة، كتكبير بعض أئمتنا $ أربعاً في صلاة الجنازة اجتهاداً؛ للتأليف، واجتهاده الأصلي أنها خمس. وتقديم المصلحة العامة كالجهاد على الخاصة كالقود. وتناول سد الرمق عند تطبيق الحرام للأرض(١)، أو لناحية يتعذر الانتقال منها. قال في الفصول: وهذه في محل الضروريات.
  ومنها فسخ امرأة المفقود. وفسخ من عقد لها وليَّان، عَقْد أحدهما(٢) سابقٌ لكنه لم يُعلم. واعتداد من انقطع حيضها لا لعارض معلوم بالأشهر(٣)؛
(١) أي: انتشاره بشكل واسع حتى يعم الأرض.
(٢) لفظ مرقاة السيد داود: وكالمرأة إذا أنكحها وليان مستويان لشخصين في وقتين فالتبس السابق، فإن المضرة تلحقها باللبس؛ إذ تصير معلقة لا ذات بعل ولا مطلقة، ولو لم يكن في ذلك إلا تضييع حقوقها ... فيفسخ الحاكم ذلك النكاح ويخرجها من حيز الضيق إلى حيز البراح، وهذا عند من قال بأن النكاح غير منفسخ، وأما عندنا فاللبس مبطل للنكاح. بتصرف انظر المرقاة ص ٤٥٦ ط/الأولى.
(٣) متعلق بإعتداد.