[الاعتراضات]
  والدفع يكون بِهَدْمِ شهادة الدليل؛ بالقدح في صحته بمنع مقدمة من مقدماته، وطلب الدليل عليها، وهَدْمِ نفاذ شهادت؛ بالمعارضة بما يقاومها، وبمنع ثبوت حكمها، فما لا يكون من القبيلين فلا تعلّق له بمقصود الاعتراض، فلا يُسمع، ولا يُعوّل عليه، ولا يُشتغل بالجواب عنه.
  وقال الإمام المهدي #: بل المرجع بها كلها(١) إلى نوع واحد، وهي المنازعة في كمال الشروط، وإلا لم تسمع.
  وقال بعض المحققين: إن الكلام على القياس وما يتصل بذلك قد انطوى عليها، وما لم يندرج تحته منها فهو نظرٌ جدليٌّ يتبع شريعة الجدال التي وضعها الجدليون باصطلاحهم؛ فإن لم يتعلق بها فائدة دينية فينبغي أن نشح(٢) على الأوقات أن نضيعها بها وبتفصيلها، وإن تعلق بها فائدة: من ضم نشر الكلام، وردِّ كلام المتناظرين إلى مَحَزّ(٣) الخصام؛ كيلا يذهب كل واحد عرضاً وطولاً في كلامه، منحرفاً عن مقصد نظره - فهي فائدة ليست من جنس أصول الفقه (بل إنما حُرِّرت للمناظرة) فهي من علم الجدل، فينبغي أن تُفرد بالنظر، ولا تُمزج بالأصول التي مقصودها تذليل طرق الاجتهاد للمجتهدين.
  وقال الإمام الحسن #: لا ينبغي وصفها بقلة الجدوى، فإنه يدور على فهمها قُطْب التحقيق.
  هذا(٤) ما سنح(٥) من تحقيق ما ظفرت به في أكثر نسخ هذا الكتاب(٦) من
(١) سقط من (ج): «كلها».
(٢) إذا تعدى بعلى فهو بمعنى الحرص، وإذا تعدى بالباء فهو بمعنى البخل. من المعجم الوسيط، والمراد هنا الأول.
(٣) أي: موضع الخصام، أفاده في لسان العرب مادة «حز»
(٤) في (ب): «وهذا».
(٥) سنح الشيء: سَهُلَ ويَسُر، وسنح لي: عرض لي، والمقصود الأول. انظر المعجم الوسيط.
(٦) أي: متن الكافل.