[الاعتراضات]
  قال: معلوم عقلاً بأمارته(١). ولو(٢) قيل: لا نسلم أنه عدوان، قال: لأن الشرع حرمه. وإثبات (ذلك في الخنزير) يكون بالشرع، والله أعلم.
[السابع: منع كون الوصف المدعى عليته علة]
  الثاني منها، (و) هو (السابع) من الاعتراضات: (منع كون ذلك الوصف) المدعى علّيّته (علة، مثاله: أن يقال في المثال السابق: إن كون الخنزير يغسل من ولوغه سبعاً هو العلة في كون جلده لا يقبل الدباغ غير مُسَلَّم) وقد اختلف في كون منع العلة مقبولاً، والصحيح: أنه مقبول، وإلا أدى إلى التمسك بكل طردي(٣)، ويؤدي إلى اللعب، فيضيع القياس؛ إذ لا يفيد ظنًّا، وتكون المناظرة عبثاً، ولأن حد القياس إلحاق فرع بأصل بجامع يظن صحته اتفاقاً.
  (و) لما تقرر أن هذا المنع مسموع كان (جوابه بإثبات العلة بأحد الطرق) المتقدمة، وكل طريق تمسك به فيرد عليه ما يليق به من الأسئلة المخصوصة به.
[الثامن: عدم التأثير]
  الثالث منها، (و) هو (الثامن) من الاعتراضات: (عدم التأثير، وهو أن يبدي المعترض في قياس المستدل وصفاً لا تأثير له في إثبات الحكم) وقسّمه الجدليون إلى أربعة أقسام: فأعلاها ما يظهر عدم تأثير الوصف مطلقاً(٤)، ويُسمَّى: عدم التأثير في الوصف، ثم أن يظهر عدم تأثيره في ذلك الأصل، ويُسمَّى: عدم التأثير في الأصل، ثم أن يظهر عدم تأثير قيدٍ منه، ويسمى: عدم التأثير في الحكم، ثم أن لا يظهر شيئاً من ذلك، لكن لا يطرد في محل النزاع، فيعلم منه عدم تأثيره وإن كان مناسباً؛ بناءً على أن التأثير مستلزم للاطراد،
(١) كوضع الجارح في المقتل. هامش كاشف لقمان.
(٢) في (ج): «وإن».
(٣) أي: بكل وصف لا تأثير له في الحكم؛ إذ المستدل يكون واثقاً بأنه ليس للمتعرض منع كونه علة؛ فيتمسك بأي: وصف اتفق، وإن كان طرديًّا.
(٤) أي: لا في الأصل ولا في الفرع.