مسألة:
  والمطلق كون المخصص والمقيد أقوى. قال الآمدي: لا المجمل - كالمشترك - فيصح بيانه بالأضعف.
  لنا: أن دليل وجوب العمل بالخبر الآحادي وبالقياس قطعي(١)، فيصح(٢) البيان بهما، ولا يضرنا كون المبين قطعيًّا والبيان ظنيًّا؛ إذ لا يمتنع تعلق المصلحة بذلك؛ ولأن الظن كالعلم في جلب النفع ودفع الضرر. وأيضاً فقد وقع، كالتخصيص للقرآن والخبر المتواتر بخبر الواحد ونحوه.
  نعم، هل يجب مساواته للمبين في حكمه، فيكون بيان الواجب واجباً، والمندوب مندوباً، والمباح مباحاً، أو يجب مطلقاً؟ قيل: بالأول. وقيل: بالآخِر(٣)، ورواه في الفصول عن أئمتنا $ والجمهور، وإلا لزم تكليف ما لا يعلم(٤).
  قلت: وفي التعبير بالوجوب نظر(٥) على قواعد قدماءِ أئمتنا $ وإمامِ زماننا أيده الله تعالى.
مسألة:
  (ويصح التعلق في حسن الشيء بالمدح) عليه، كقوله تعالى: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ٢٤}[المعارج] (إذ هو كالحث، و) يصح التعلق (في قبحه بالذم) عليه، كقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ..} الآية [التوبة ٣٤]. والمراد بالكنز المذموم: حبس الزكاة عن إيصالها إلى مستحقها(٦) (إذ هو آكد من النهي) عنه؛ من حيث إن النهي يتناول ما هو حَسَن، وهو المكروه،
(١) وهو إجماع الصحابة على العمل بهما. مرقاة الوصول للسيد داوو.
(٢) في (ج): «فصح».
(٣) أي: يجب على الله تعالى أن يبين خطابه للمكلفين إزاحة للعلة في كل ما كلفناه في واجب وندب وغير ذلك. دراري مضيئة.
(٤) قال في الدراري المضيئة: إذ قد أقمنا القاعدة على أن المندوب مكلف به، فلو لم يشترط أن يبين لزم أن يكلف بما لا يعلم.
(٥) لأنه لا واجب على الله ø.
(٦) فالذم على ذلك يقتضي كونه قبيحاً.