الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

مسألة: [ماذا يعمل المجتهد عند تعارض الأمارات]:

صفحة 611 - الجزء 1

  تغيّر الاجتهاد، وإذا عرف التاريخ فالثاني رجوع عن الأول، وعلى ذلك يحمل ما ينسب إلى بعض أئمتنا $ وغيرهم من القولين أو الأقوال.

  وكذلك المسألتان المتناظرتان⁣(⁣١) ولم يظهر فرق. وإن جهل حكيا عنه، ولم يحكم عليه بالرجوع إلى أحدهما بعينه.

  وقولنا: «في مسألة» لأنه لا تناقض عند تعدد المسائل.

  وقلنا: «بالنسبة إلى شخص و احد» لأنه لا تناقض في الحِل لزيد والحرمة لعمرو؛ لما مرّ [من] أنه يجوز أن يفتي المجتهد بهما عند التعادل⁣(⁣٢) على القول بالتخيير، لا على القول بالوقف.

  (وما يحكى عن الشافعي) من أنه قال في سبع عشرة مسألة: فيها قولان - (فمتأول) على وجوه: -

  الأول: للعلماء فيها قولان، فقال بعضهم بهذا وقال بعضهم بذلك، فيحكي قولهم.

  الثاني: تحتمل قولين، بأن⁣(⁣٣) فيها ما يقتضي أن يكون للعلماء فيها قولان، وذلك لتعادل الأمارتين عنده.

  الثالث: لي فيها قولان؛ وذلك على القول بالتخيير عند تعادل الأمارتين.

  الرابع: تقدم لي فيها قولان في وقتين، فيحكي قوليه.


(١) أي: وكذلك إذا كان القولان في مسألتين إحداهما نظيرة الأخرى، وحكم في إحداهما بالإيجاب والأخرى بالسلب مع عدم ظهور الفرق - لم يصح ذلك إلا في وقتين، وكان القول الثاني رجوعاً عن الأول، كما إذا اشتبه طعام طاهر بطعام متنجس، فجوز بالاجتهاد أخذ أحدهما، ولم يجوز ذلك فيما إذا اشتبه ثوب طاهر بثوب متنجس، بخلاف ما إذا ظهر الفرق كما لو لم يجوز الاجتهاد عند اشتباه ماء ببول ونحو ذلك مما ليس الأصل في كليهما الطهارة، فإنه لا يكون رجوعاً. قسطاس.

(٢) أي: تعادل الأمارتين.

(٣) في (ب): «فأن».