مسألة: [حقيقة التأسي]:
  أو تركه كذلك) فلا يكون متأسياً بالغير إلا مَن شارك صورة فعله صورة فعله(١)، ولا خلاف في أن ذلك شرطٌ؛ إذ مع الاختلاف فيها لا يُعدُّ الشخص متأسياً بالغير فيما فعل، ألا ترى أن النبي ÷ لو صلى فصمنا، أو نَسَك فصلينا - لم نكن متأسين به في ذلك الفعل. ومن(٢) أوقع الفعل على الوجه الذي فعله الغير من وجوب أو نحوه، مع قصد الاتِّباع؛ لأنه ÷ لو صلى الصلاة(٣) فرضاً وصلينا متنفِّلين لم نكن متأسين به.
  قال في الجوهرة: ويدخل فيها(٤) السبب، نحو: ما روي أنه ÷ «سهى فسجد».
  ومثال ما جمع الشرطين: إيقاعُنا الصلوات الخمس على الصورة التي أوقعها الرسول عليها، وعلى ذلك الوجه - وهو الوجوب - قاصدين لاتباعه.
  قال أصحابنا: ويكون(٥) فيهما(٦) دون القول، وإلى هذا ذهب الأشعرية(٧).
  قال في الفصول: والأظهر أن التأسي قد يكون في القول(٨)، ومعناه(٩): أنا نقول كقوله؛ فهو(١٠) مرادف الاتباع حينئذٍ.
(١) الضمير في «فعله» الأول يعود إلى المتأسي، وفي «فعله» الثاني يعود إلى الغير، وهو المتأسى به.
(٢) عطف على قوله: من شارك صورة فعله. هامش م. ب
(٣) سقط من (ب) الصلاة.
(٤) أي: في حقيقة التأسي. هامش (أ).
(٥) أي: التأسي. هامش (ب).
(٦) أي: في الفعل والترك.
(٧) الأشعرية: هم أصحاب أبي الحسن عمرو بن بشر الأشعري، هذه رواية أصحابنا وفي الملل والنحل أن اسمه علي بن إسماعيل، وهو من تلامذة أبي علي المعتزلي، ثم ترك مذهبه وقال بالجبر وأثبت أقوالاً لا تعقل، منها: إثبات قدماء مع الله، وأنه تعالى يرضى بالكفر ويشاؤه، وجوّز تكليف ما لا يطاق، ولو عذب الله الأنبياء وأثاب الكفار لكان يحسن منه ذلك، وأنه لا نعمة لله تعالى على الكفار، وغير ذلك.
(٨) انتهى كلام الفصول.
(٩) أي: معنى التأسي في القول.
(١٠) أي: إذا كان التأسي ثابتًا في القول فالتأسي مرادف للاتباع.