الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

الدليل الثاني: السنة

صفحة 120 - الجزء 1

  نعم، وقد روى في الجوهرة الإجماع على اعتبار الوجه في التأسي.

  وخالف أبو علي ابن خلّاد في اشتراط قصد الاتباع، فقال: لا يشترط، روى عنه ذلك في الفصول⁣(⁣١). وظاهر كلام المهدي # أن خلافه⁣(⁣٢) راجع إلى الوجه، فلا يُشترط عنده⁣(⁣٣)؛ فيكون⁣(⁣٤) المسلم مثلاً متأسياً بالنصراني حيث مشى إلى البِيَعَة⁣(⁣٥) وتبعه المسلم ليرد وديعة، وإن اختلف فعلهما حسناً وقُبْحاً⁣(⁣٦).

  قال #: وهذا غير سديد؛ لأنا لا نسلم تسميته متأسياً، وإنما هو مسترشد مهتدٍ في عرفان السبيل⁣(⁣٧)، ولا شك أن من سجد لله فسجد غيره لصنمه أنه لا يسمى⁣(⁣٨) متأسياً، إلا⁣(⁣٩) باعتبار كون السجود الأول⁣(⁣١٠) باعثاً على مثله لغير المعبود، وهذا هو الاتباع والاقتداء⁣(⁣١١)، لا التأسي المخصوص الذي نحن بصدده.

  قال أبوطالب # والحفيد: ويشترط فيه العلم بصورةِ المتأسى فيه ووجهِهِ من المتأسَّى به، فلا تأسي بالمصطفى ÷ في نحو رد الوديعة⁣(⁣١٢)؛ إذ وجوبه معلوم بالعقل.

  وقال أبو الحسين - وهو المختار -: إنهما⁣(⁣١٣) لا يُشترطان، فنحن متأسون به في ذلك.


(١) ورواه عنه أبو الحسين في المعتمد ١/ ٣٤٤ الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية.

(٢) أي: خِلَاف ابن خلاد.

(٣) أي: لا يشترط عند ابن خلّاد معرفة وجه الفعل أو الترك من إيجاب أو ندب أو إباحة أو نحوها.

(٤) أي: على قول ابن خلاد.

(٥) معبد اليهود.

(٦) ففعل النصراني قبيح، وفعل المسلم حسن.

(٧) أي: عرفان طريق البيعة.

(٨) في (ج): «لا يكون».

(٩) استثناء منقطع. هامش (أ).

(١٠) وهو السجود لله.

(١١) في أصل اللغة. هامش (أ).

(١٢) ونحوها من الواجبات العقلية كشكر المنعم.

(١٣) أي: العلم بصورة المتأسى فيه ووجهه من المتأسى به.