الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

[اعتبار الزمان والمكان وطول الفعل وقصره في التأسي]

صفحة 121 - الجزء 1

[اعتبار الزمان والمكان وطول الفعل وقصره في التأسي]:

  وأما اعتبار الزمان والمكان وطول الفعل وقصره في التأسي: فإن عُلِمَ دخولها في غرض المُتأسّى به اعتبرت، كرمضان⁣(⁣١) في الصوم، وعرفة⁣(⁣٢) في الوقوف، والطمأنينة في أركان الصلاة⁣(⁣٣)، واقتصاد الإمام في قرائتها⁣(⁣٤).

  وإن عُلِمَ عدم ذلك⁣(⁣٥) لم تُعتبر، كالتصدق وهو قائم أو قاعد، وليلاً أو نهاراً، أو تلاوة قطعة من القرآن قليلة أو كثيرة، في بعض الأماكن والأوقات.

  وإن التبس⁣(⁣٦): فمقتضى كلام أبي طالب # والحفيد وأبي عبدالله اعتبارها⁣(⁣٧)، ومقتضى كلام القاضي وأبي الحسين عدم اعتبارها⁣(⁣٨)، هكذا ذكره في الفصول.

  وفي الجوهرة وغيرها إطلاق الخلاف، من دون تخصيصه بموضع اللبس، وأن أبا الحسين يخالف القاضي، ويوافق أبا عبدالله.

  قال في الجوهرة: وقال قاضي القضاة: إن اعتبار الزمان والمكان يمنع من التأسّي؛ لفوات الزمان، ولأنه لا يمكن اجتماع الشخصين في مكان واحد في زمان و احد.

  قال أبو الحسين: هذا إنما يمنع من زمان معين، ولا يمنع من اعتبار مثل الزمان، كما في وقت صلاة الجمعة، ولا يمنع من اعتبار ذلك المكان في زمان آخر، ولا يمنع من اعتباره إذا كان المكان متسعاً، كعرفة.


(١) هذا مثال الزمان. هامش (ب).

(٢) هذا مثال المكان. هامش (ب).

(٣) مثال طول الفعل.

(٤) مثال قصر الفعل.

(٥) أي: وإن علم عدم دخوله في غرض المتأسى به؛ بأن يكون فعل ذلك الفعل في ذلك الوقت أو المكان لا لغرض.

(٦) أي: إذا التبس الحال هل هو داخل في غرض المتأسى به أو لا؟

(٧) أي: اعتبار الزمان والمكان وطول الفعل وقصره؛ بناء منهم على أن الأصل أن الفعل إنما فعل في ذلك الزمان والمكان لغرض، ما لم يقم دليل على عدم اعتبار ذلك. شرح فصول.

(٨) إلا أن يدل دليل على اعتبارها. شرح فصول.