مسألة: [الاستدلال بأفعال النبي وتروكه]:
[حقيقة الموافقة والمخالفة والائتمام]:
  والموافقة في القول: أن نقول كقوله وإن لم يكن لأنه قال(١).
  وفي الفعل: أن نفعل(٢) كفعله وإن لم يكن لأنه فعل.
  وفي الترك: أن نترك(٣) كتركه وإن لم يكن لأنه ترك. وفي الاعتقاد كذلك(٤).
  والمخالفة: نقيض الموافقة.
  والائتمام: الاتِّباع في صورة الفعل ووجهه(٥)، أو في صورته فقط عند قوم(٦).
مسألة: [الاستدلال بأفعال النبي وتروكه]:
  لا(٧) خلاف أنه يُستدل بأفعال النبي ÷ وبتروكه على الجملة، لكن اختلفوا فيها إذا تجردت عن الوجه:
  فعند أكثر أئمتنا $ والجمهور: الوقف حتى يُعْرف؛ ولهذا قالوا: لا حجة في حكاية أفعاله وتروكه(٨) إذا لم يُعرف الوجه.
  وقيل: يكون حجة، ثم اختلفوا(٩) علامَ يُحمل؟
(١) في (ج): «قال به».
(٢) في (ج): «يفعل».
(٣) في (ج): «يترك».
(٤) أي: نعتقد كاعتقاده وإن لم يكن لأنه اعتقد.
(٥) ولهذا مُنع من صلاة المفترض خلف المتنفل؛ لأن الاتباع وقع في صورة الفعل - وهي الصلاة - لا في وجهه، وهو التنفل.
(٦) وهم الشافعية؛ ولهذا صححوا صلاة المفترض خلف المتنفل.
(٧) في (ج): «ولا خلاف».
(٨) مثال حكاية الفعل: ما روي أنه ÷ كان يرجع يوم العيد من غير طريق الذهاب، قال في البحر الزخار: لا يكفي في وجوب الاتّباع مجرد الفعل ما لم يُعرف الوجه، ومثال حكاية الترك: ما روي أنه ÷ لم يدخل بعائشة إلا بعد سنتين من يوم العقد، ولم يروَ أنه انفق عليها قبل الدخول، فقال الإمام يحيى بن حمزة والشافعي: لا نفقة للزوجة إن لم تسلم نفسها ولم تطلب بعد العقد حتى مرت مدة، قال في البحر: والمذهب وجوب النفقة. وحجة المخالف حكاية ترك لم يُعرف وجهه فلا حجة فيه. كاشف لقمان ص ٧٧. الطبعة الثانية مكتبة بدر.
(٩) أي: القائلون بأنه حجة.