تنبيه: [وقوع ما يشبه العموم والخصوص والإجمال والبيان في الفعل]:
  وإن جُهل فالثلاثة، المختار منها الوقف.
  وإن خص الأمة(١) فلا تعارض في حقه مطلقاً(٢)، وفي حقهم إن تأخر(٣) فلا تعارض أيضاً على المختار.
  وقال ابن الحاجب: بل نسخ(٤).
  قال في الفصول: وفيه نظر(٥)؛ إذ لا تكرار، والنسخ فرعه. وكذا ذكر عضد الدين. وإن تقدم امتنع، خلافاً للأشعرية، وإن جُهل فالثلاثة، المختار منها: القول.
  وإن عمَّه وعمَّهم: فإن كان بطريق التنصيص(٦) وتأخر(٧) فلا تعارض(٨) في حقه ولا في حقهم. وإن تقدم امتنع، خلافاً للأشعرية.
  وإن جُهل فالمختار: القول. وإن كان بطريق الظهور فكذلك(٩).
تنبيه: [وقوع ما يشبه العموم والخصوص والإجمال والبيان في الفعل]:
  اعلم أن فعله ÷ وإن لم يتطرق إليه كثير من أحكام اللفظ، كالعموم والخصوص، والإجمال والتبيين، ففيه ما يشبه العموم ويحمل عليه، نحو: أن يفعل فعلاً كصلاة أو صدقة أو ذِكْرٍ في وقت، ولا يُعلم ولا يُظن فيه ...
(١) كأن يقول بعد الفعل: استقبال القبلة عليكم حرام.
(٢) أي: سواء تقدم الفعل أو تأخر أو جهل التاريخ؛ لعدم تواردهما على محل واحد.
(٣) أي: القول.
(٤) أي: في حق الأمة.
(٥) إذ فرض المسألة على عدم الدليل. الدراري المضيئة.
(٦) أي: إذا كان الشمول لهم وله بطريق التنصيص، نحو أن يقول: استقبال القبلة عند قضاء الحاجة حرام عليّ وعليكم.
(٧) أي: إن تأخر القول عن الفعل.
(٨) في (أ): «لا في حقه».
(٩) أي: إذا كان الشمول للأمة، وله بطريق الظهور فكذلك، أي: إن تأخر القول فلا تعارض لا في حقه ولا في حقهم، وإن تقدم امتنع عندنا، وإن جهل فالمختار القول. الدراري المضيئة.