الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

تنبيه: [وقوع ما يشبه العموم والخصوص والإجمال والبيان في الفعل]:

صفحة 139 - الجزء 1

  وإن جُهل فالثلاثة، المختار منها الوقف.

  وإن خص الأمة⁣(⁣١) فلا تعارض في حقه مطلقاً⁣(⁣٢)، وفي حقهم إن تأخر⁣(⁣٣) فلا تعارض أيضاً على المختار.

  وقال ابن الحاجب: بل نسخ⁣(⁣٤).

  قال في الفصول: وفيه نظر⁣(⁣٥)؛ إذ لا تكرار، والنسخ فرعه. وكذا ذكر عضد الدين. وإن تقدم امتنع، خلافاً للأشعرية، وإن جُهل فالثلاثة، المختار منها: القول.

  وإن عمَّه وعمَّهم: فإن كان بطريق التنصيص⁣(⁣٦) وتأخر⁣(⁣٧) فلا تعارض⁣(⁣٨) في حقه ولا في حقهم. وإن تقدم امتنع، خلافاً للأشعرية.

  وإن جُهل فالمختار: القول. وإن كان بطريق الظهور فكذلك⁣(⁣٩).

تنبيه: [وقوع ما يشبه العموم والخصوص والإجمال والبيان في الفعل]:

  اعلم أن فعله ÷ وإن لم يتطرق إليه كثير من أحكام اللفظ، كالعموم والخصوص، والإجمال والتبيين، ففيه ما يشبه العموم ويحمل عليه، نحو: أن يفعل فعلاً كصلاة أو صدقة أو ذِكْرٍ في وقت، ولا يُعلم ولا يُظن فيه ...


(١) كأن يقول بعد الفعل: استقبال القبلة عليكم حرام.

(٢) أي: سواء تقدم الفعل أو تأخر أو جهل التاريخ؛ لعدم تواردهما على محل واحد.

(٣) أي: القول.

(٤) أي: في حق الأمة.

(٥) إذ فرض المسألة على عدم الدليل. الدراري المضيئة.

(٦) أي: إذا كان الشمول لهم وله بطريق التنصيص، نحو أن يقول: استقبال القبلة عند قضاء الحاجة حرام عليّ وعليكم.

(٧) أي: إن تأخر القول عن الفعل.

(٨) في (أ): «لا في حقه».

(٩) أي: إذا كان الشمول للأمة، وله بطريق الظهور فكذلك، أي: إن تأخر القول فلا تعارض لا في حقه ولا في حقهم، وإن تقدم امتنع عندنا، وإن جهل فالمختار القول. الدراري المضيئة.