[ضابط شرط التواتر]
  وقيل: خمسة وعشرون. وقيل: أربعون(١). وقيل: سبعون(٢). وقيل: مائة(٣). وقيل: ثلاث مائة وبضعة عشر(٤).
  قال ابن الحاجب: والصحيح أنه ما حصل العلم عنده؛ لأنا نقطع بالعلم من غير علم بعدد مخصوص، لا متقدماً ولا متأخراً، ويختلف باختلاف قرائن التعريف، وأحوال المُخبرِين، والاطِّلاع عليها، وإدراك المستمعين، والوقائع.
  ويعني بقوله: «لا متقدماً ولا متأخراً» أي: لا قبل حصول العلم كما يقتضيه رأي من يقول: إنه نظري، ولا بعده على رأينا، ذكره عضد الدين. وسيأتي الخلاف في الآحادي - هل يفيد العلم أو لا؟ إن شاء الله تعالى.
  نعم، ظاهر الكلام الذي ذكره ابن الحاجب يُحَصِّل أن كل عدد أخبر شخصاً بواقعة، فحصل له العلم عند خبره(٥)، ثم أخبر(٦) به غيره - فإنه لا يجب حصوله للغير. وكذا عند إخبار ذلك العدد أو مثله بواقعة أخرى ذلك الشخص أو غيره. وقال أبو الحسين والباقلاني: يجب. واستبعده ابن الحاجب؛ لحصول التفاوت عادة. وذهب المؤيد بالله # والصاحب(٧) وأبو رشيد والحفيد إلى أنه يجب ذلك في العدد الكثير، لا القليل.
(١) كعدد الجمعة عند الشافعي، وقيل لقوله تعالى: {حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}[الأنفال ٦٤]. وكانوا أربعين. شرح فصول.
(٢) كعدد الذين اختارهم موسى ليؤدوا الخبر إلى قومهم في صحة مناجاته لربه حيث قال تعالى: {وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا}[الأعراف ١٥٥]. مرقاة الوصول.
(٣) لقوله تعالى: {فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ}[الأنفال ٦٦]. مرقاة الوصول.
(٤) كعدد أهل بدر.
(*) والبضع: من الثلاثة إلى التسعة.
(٥) أي: ذلك العدد.
(٦) أي: ذلك العدد أخبر بالواقعة غير ذلك الشخص.
(٧) الصاحب: هو اسماعيل بن عباد بن العباس الطالقاني المعروف بالصاحب. (ت ٣٨٥ هـ).