مسألة: [ما لا يشترط في جماعة التواتر]:
مسألة: [ما لا يُشترط في جماعة التواتر]:
  (و) لا يُشترط في جماعة التواتر عند أئمتنا $ والجمهور العدالةُ والإسلامُ، بل (يحصل) العلم (بخبر الفسّاق والكفّار).
  وقال قوم: يُشترط ذلك.
  قلنا: نحن نعلم قطعاً أخبار الملوك والبلدان، والنقَلَةُ كفارٌ أو فساقٌ، على أنه لا دليل على ما ذكروه. وما روي عن أبي الهذيل وعبَّاد(١) من اشتراط العصمة فيهم، أو أن يكون فيهم معصوم كما روي عن الإمامية - فذلك يستلزم أن لا يقع تواتر أصلاً؛ لانتفاء العصمة بعد الأنبياء $ والأربعة(٢).
  وكذا لا يُشترط عند أئمتنا $ والجمهور أن لا تحويهم بلد، وأن لا يُجبروا على الصدق(٣)، وأن لا يسبق إلى المخبَر اعتقاد خلاف خبرهم لشبهة(٤) أو تقليد(٥)، ولا اختلاف دين ونسب ووطن، ولا كون(٦) فيهم أهل ذِلّة(٧).
  وكل هذه الشروط فاسدة؛ لأنا نقطع بحصول العلم بخبر التواتر من دونها.
مسألة: [أقسام المتواتر]:
  وينقسم إلى متواتر لفظاً ومعنى، كنصوص السنة المتواترة(٨).
  ومتواتر لفظاً ومعناه مختلف فيه، كخبري الغدير والمنزلة(٩).
(١) عبّاد: هو عباد بن سليمان الصيمري، من متكلمي المعتزلة، (ت حوالي: ٢٥٠ هـ). طبقات المعتزلة.
(٢) وهم علي بن أبي طالب، وفاطمة الزهراء، وابناهما الحسن والحسين $.
(٣) قال الجلال في شرحه على الفصول: الأولى في العبارة: ألا يُجبروا على الإخبار. شرح الفصول.
(٤) هذا الشرط زاده الموسوي، قال: كالمعتزلة، فإنه لما سبق إليهم اعتقاد إمامة أبي بكر لم يحصل لهم العلم بإمامة علي #، وإن كان الخبر بها متواترًا، واعتقاد إمامة أبي بكر لشبهة.
(٥) إذا كان من العوام.
(٦) في (أ): «ولا كونهم».
(٧) واشترط بعضهم ذلك؛ لأن أهل التواتر إذا لم يشتملوا على أهل الذلة لم يؤمن تواطؤهم على الكذب، بخلاف ما إذا وجد فيهم أهل ذلة فإن خوفهم من المؤاخذه تمنعهم منه.
(٨) قال في مرقاة الوصول: ومنها ركعتا الفجر. ص ٢٦٠.
(٩) انظر تخريجها وما يتعلق بهما في لوامع الأنوار للإمام الحجة مجد الدين المؤيدي #، ١/ ٩٦ =