مسألة: [أقسام الآحادي]:
  بل ظني(١). وقال أبو طالب #: قطعي في ابتداء الحكم، لا في نسخه للمعلوم(٢).
  وأما الآحادي غير المُتلقّى بالقبول فسيأتي(٣) الخلاف فيه، هل يفيد العلم أو لا؟
مسألة: [أقسام الآحادي]:
  وينقسم الخبر الآحادي إلى (مسند) وهو ما اتصل إسنادُه من راويه إلى النبي ÷، أو إلى واحد من الصحابة، مثل: مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي ÷. وأما أقوال التابعين إذا اتصلت الأسانيد بهم فإنها تُسمى مقطوعة، لا غير ذلك، ذكر ذلك في تنقيح الأنظار(٤)، هكذا ذكره الإمام الحسن بن عزالدين #. والظاهر أنه لا خلاف فيه عند من أثبت التعبُّد بخبر الواحد.
  (ومرسل) وهو عند أئمتنا $ والجمهور: ما سقط من إسناده راوٍ فصاعدا من أي موضع؛ فدخل فيه المُعلَّق، وهو ما سقط منه راوٍ من مبادئ السند. والمنقطع، وهو ما انقطع اتصال سنده برجل لا يُعرف، كقولك: حدثني فلان عن فلان عن رجل عن أبي هريرة، ونحوه، وسمي(٥) منقطعاً لأنه انقطع سنده برجل مجهول. والمُعْضَل: وهو أن يرسل الراوي وبينه وبين النبي ÷ أكثر من رجل.
  وقال جمهور المحدثين: بل المرسل قول التابعي: قال رسول الله ÷.
(١) قالوا: لأن قبول الأمة له لا يخرجه عن الآحاد. غاية.
(٢) فليس بقطعي؛ فلا ينسخ المعلوم به. مرقاة الوصول ص ٢٦١ للسيد داود.
(٣) في (أ): «وسيأتي».
(٤) لفظ تنقيح الأنظار: وينقسم الخبر الآحادي إلى مسند، وهو ما اتصل إسناده من راويه إلى النبي، ويسمى مرفوعاً، أو إلى واحد من الصحابة، ويسمى موقوفاً، مثل مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي، وأما أقوال التابعين إذا اتصلت الأسانيد بهم فإنها تسمى مقطوعة لا غير.
(٥) فيسمى. نخ.