الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

مسألة: [الآحادي]:

صفحة 152 - الجزء 1

  مثال للالتزام⁣(⁣١). وقد حكى في حواشي الفصول عن بعض العلماء أنهما مثالان للالتزام، وأنه لا مثال للتضمُّن.

  قال عضد الدين: واعلم أن الواقعة الواحدة لا تتضمَّن السخاوة ولا الشجاعة، بل القَدْرُ المُشْترك الحاصل من الجزئيات [ذلك]⁣(⁣٢)، وهو متواتر، لا لأن أحدهما⁣(⁣٣) صدق قطعاً، بل بالعادة⁣(⁣٤).

  نعم الأقسام الثلاثة⁣(⁣٥) المذكورة يعمل بها في أصول الدين وفروعه.

مسألة: [الآحادي]:

  قد تقدَّم بيان المتواتر وأقسامه وشروطه (و) أما (الآحادي) فهو ما ليس بمتواتر، وسواء نقله واحد أو جماعة، لكن إن رواه فوق عدلين ولم يتواتر ولا تُلقِّيَ بالقبول فهو يسمى: مشهوراً ومستفيضاً، فعلى هذا المُتلقّى بالقبول آحادي، وهو ما حكم بصحته المعصومَ كالأمة⁣(⁣٦)، فيَعْلم صدقه بالنظر⁣(⁣٧). وكذا ما تَلَقَتْه العترة $ بالقبول على القول بأن إجماعهم حجة، كما هو المعتمد.

  وقد اختلف فيه، فعند أكثر أئمتنا $، وأبي هاشم، والقاضي، والغزالي، وبعض المحدثين⁣(⁣٨): أنه قطعي كالمتواتر⁣(⁣٩). وقال الجمهور:


(١) انظر المنهاج ص ٤٧٩ دار الحكمة اليمانية، ط/الأولى.

(٢) ما بين المعكوفين من شرح العضد.

(٣) في شرح العضد: «أحدها».

(٤) في شرح العضد: «بل العادة».

(٥) وهي: المتواتر لفظاً ومعنى، والمتواتر لفظاً دون المعنى، والمتواتر معنى دون اللفظ.

(٦) وذلك أن تكون الأمة بين مصحح لع وعامل بموجبه. حواشي الفصول.

(٧) قال الإمام الحجة مجد الدين # في اللوامع: قال الشارح [أي: شارح الفصول شارحاً لقوله: بالنظر] بأن يقال: لو لم يكن صدقاً بأن كان كذباً لكان استنادهم إليه خطأ، وهم معصومون. هامش (أ).

(٨) كابن الصلاح. لوامع الأنوار.٢/ ٣٨٣.

(٩) والمراد بكونه كالمتواتر في القطع بصحته، وإن كان المتواتر ضرورياً، والمتلقى نظرياً. لوامع الأنوار للمولى الحجة مجد الدين المؤيدي #.