مسألة: [الآحادي]:
  مثال للالتزام(١). وقد حكى في حواشي الفصول عن بعض العلماء أنهما مثالان للالتزام، وأنه لا مثال للتضمُّن.
  قال عضد الدين: واعلم أن الواقعة الواحدة لا تتضمَّن السخاوة ولا الشجاعة، بل القَدْرُ المُشْترك الحاصل من الجزئيات [ذلك](٢)، وهو متواتر، لا لأن أحدهما(٣) صدق قطعاً، بل بالعادة(٤).
  نعم الأقسام الثلاثة(٥) المذكورة يعمل بها في أصول الدين وفروعه.
مسألة: [الآحادي]:
  قد تقدَّم بيان المتواتر وأقسامه وشروطه (و) أما (الآحادي) فهو ما ليس بمتواتر، وسواء نقله واحد أو جماعة، لكن إن رواه فوق عدلين ولم يتواتر ولا تُلقِّيَ بالقبول فهو يسمى: مشهوراً ومستفيضاً، فعلى هذا المُتلقّى بالقبول آحادي، وهو ما حكم بصحته المعصومَ كالأمة(٦)، فيَعْلم صدقه بالنظر(٧). وكذا ما تَلَقَتْه العترة $ بالقبول على القول بأن إجماعهم حجة، كما هو المعتمد.
  وقد اختلف فيه، فعند أكثر أئمتنا $، وأبي هاشم، والقاضي، والغزالي، وبعض المحدثين(٨): أنه قطعي كالمتواتر(٩). وقال الجمهور:
(١) انظر المنهاج ص ٤٧٩ دار الحكمة اليمانية، ط/الأولى.
(٢) ما بين المعكوفين من شرح العضد.
(٣) في شرح العضد: «أحدها».
(٤) في شرح العضد: «بل العادة».
(٥) وهي: المتواتر لفظاً ومعنى، والمتواتر لفظاً دون المعنى، والمتواتر معنى دون اللفظ.
(٦) وذلك أن تكون الأمة بين مصحح لع وعامل بموجبه. حواشي الفصول.
(٧) قال الإمام الحجة مجد الدين # في اللوامع: قال الشارح [أي: شارح الفصول شارحاً لقوله: بالنظر] بأن يقال: لو لم يكن صدقاً بأن كان كذباً لكان استنادهم إليه خطأ، وهم معصومون. هامش (أ).
(٨) كابن الصلاح. لوامع الأنوار.٢/ ٣٨٣.
(٩) والمراد بكونه كالمتواتر في القطع بصحته، وإن كان المتواتر ضرورياً، والمتلقى نظرياً. لوامع الأنوار للمولى الحجة مجد الدين المؤيدي #.