الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

[الخلاف في قبول المرسل]

صفحة 155 - الجزء 1

  أنه منسوخ. وقال البراء⁣(⁣١) بحضرة جماعة: ليس كل ما أخبركم به سمعته من رسول الله ÷، إلا أنا لا نكذب.

  والوجه الثاني: أن إرسال الثقة جار مجرى تعديله⁣(⁣٢) لمن روى ا لخبر عنه؛ لأنه متى أرسل ما يرويه وقال: قال رسول الله ÷: كذا وكذا - فقد أظهر من نفسه أنه قد وثق بأن النبي ÷ قال ذلك.

  وقد اعتذر ابن الحاجب في أن المخالف فيه لا يُفَسَّق لمخالفته⁣(⁣٣) هذا الإجماع - بأن خَرْقَ الإجماع الاستدلالي والظني لا يقدح⁣(⁣٤).

  قال الإمام المهدي #: وهذا قطعي لا استدلالي⁣(⁣٥).

  نعم، فإن أسند الراوي تارةً وأرسل أخرى، أو رفع⁣(⁣٦) تارة ووقف⁣(⁣٧) أخرى، أو وصل تارة وقطع أخرى - فالحكم للإسناد والرفع والوصل على الأصح. وقيل: للأكثر من أحواله. وإن أسند ما أرسل غيره، أو رفع ما وقف، أو وصل ما قطع - فالحكم كذلك عند أئمتنا $ والجمهور.

  وعند أكثر المحدثين أنه للمرسل والواقف والقاطع. وقيل: للأكثر. وقيل: للأحفظ.


(١) البراء بن عازب الأنصاري الأوسي أبو عمارة، صحابي جليل القدر، استصغر يوم بدر هو وابن عمر وشهدا أحدًا وما بعدها، وبيعة الرضوان، وشهد مع أمير المؤمنين الجمل وصفين والنهروان، (ت بعد التسعين). لوامع الأنوار ٣/ ٩٤ ط/الثالثة للإمام الحجة مجد الدين المؤيدي #.

(٢) فإذا رواه عنه مرسلاً فكأنه قال: هو عدل عندي، ولو قال ذلك لقبل حديثه. المعتمد ٢/ ١٤٤.

(٣) في (ج): «بمخالفته»، وفي (ب): «لمخالفته الإجماع هذا».

(٤) أي: في عدالة المخالف؛ لأن القدح لا يكون إلا عند مخالفة الإجماع المعلوم ضرورة.

(٥) في (ب): «وهذا قطعي استدلالي».

(٦) المرفوع: هو ما انتهى إسناده إلى النبي ÷ تصريحاً أو حكماً، من قوله أو فعله أو تقريره. الفلك الدوار ص ٢٠٥ وما بعدها.

(٧) الموقوف: هو ما انتهى إسناده إلى صحابي. الفلك الدوار ص ٢٠٦.