الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

مسألة: [ما لا يؤخذ بأخبار الآحاد فيه]:

صفحة 165 - الجزء 1

  بِهِ عِلْمٌ}⁣[الإسراء ٣٦]، فيكون المراد بها: مسائل أصول الدين ونحوها مما المطلوب فيه اليقين؛ جمعاً بين الأدلة.

  لا يقال: من الجايز أن عملهم لقاطع غيرها وافقها، أو أنها وافقت اجتهادهم؛ إذ نقل⁣(⁣١) أنهم عملوا بها لا لأجلها؛ لأنا نقول: قد ثبت بالنقل الصحيح أنهم تحيروا حتى وردت، فوجب القطع بأنها مستندهم، وإلا لَزِم الإحالة على الدليل المجهول في القرآن والسنة أيضاً، ويؤدِّي إلى بُطلان جميع الأسباب في الأحكام. وما قيل من أنه قد ورد عنهم الردُّ كما ورد القبول، كما روي عن عمر في خبر فاطمة بنت قيس⁣(⁣٢)، ونحو ذلك - ممنوع؛ لقلة ورود الرد، سلَّمنا فللشك في الراوي، لا لعدم التواتر.

  واعلم أن لإمام زماننا - أيده الله تعالى - في هذا المقام كلاماً واسعاً، وفيه رد على القائلين بقبول أخبار الآحاد، وإبطال لأدلتهم المتقدمة، ذكَرَه في الجواب المختار، فطالعه ثمة.

مسألة: [ما لا يؤخذ بأخبار الآحاد فيه]:

  (ولا يؤخذ بأخبار الآحاد في الأصول(⁣٣)) وقالت الإمامية والبكرية والحسن البصري والكرامية: بل⁣(⁣٤) يؤخذ بها فيها.

  قلنا: الواجب فيها المصير إلى العلم اليقين، وهو⁣(⁣٥) لا يُوصل إلى ذلك،


(١) في (ج): «إذ قد نقل».

(٢) فاطمة بنت قيس: أخت الضحاك، من المهاجرات الأولات، وهي التي جاءت إلى النبي ÷ مستشيرة فقال: انكحي أسامة فنكحته فاغتبطت به، وكانت ذات عقل وافر، توفيت بعد الخمسين، أخرج لها محمد والمؤيد بالله والجماعة. لوامع الأنوار للإمام الحجة مجد الدين المؤيدي # ٣/ ٣١٣ و ٣١٤. ط/ الثالثة.

(٣) وهي مسائل أصول الدين، ومسائل أصول الفقه القطعية، وأصول الشريعة، وهي الصلاة والزكاة والصيام والحج.

(٤) سقطت من (ج): بل.

(٥) أي: الآحادي.