تنبيه: [الخلاف في قبول رواية مجهول العدالة]:
  حيث تعلق الحكم الشرعي به - ولو سهى(١) في بعض الأحوال، وهذا اتفاق؛ لحصول الظن(٢). فإن رجَحَ سهوه لم يُقبل(٣) اتفاقاً؛ لعدم حصوله(٤). فإن استوى الحالان(٥) لم يُقبل عند أكثر أئمتنا $ والجمهور.
  وعند القاضي وابن زيد والشافعية: يقبل، إلا أن يعلم سهوه فيه.
  وقال المنصور بالله # والإمام يحيى # وابن أبان: بل محل اجتهاد(٦)، ورجَّحه الإمام المهدي #، قال: وهو الذي يظهر من أحوال الصحابة، فإنهم كانوا مختلفين، ألا ترى أن ابن عباس وعائشة ردَّا خبر أبي هريرة في الاستيقاظ(٧)، وقَبِلَه غيرهما، وردت عائشة خبر ابن عمر، وقبله غيرها، وهو في تعذيب الميت ببكاء أهله، ولم ينكر أحد منهم على صاحبه.
تنبيه: [الخلاف في قبول رواية مجهول العدالة(٨)]:
  اختلف في مجهول العدالة، فقال أكثر أئمتنا $ والجمهور: لا يُقبل. قال في الفصول: إلا مجهول الصحابة، وروى في حواشيه عن ابن(٩) زيد الإجماع على ذلك. ونسب الاكتفاء بالإسلام في الصدر الأول من دون بحث
(١) فلا ينافي كونه ضابطاً لأن الإنسان لا يخلو عن النسيان.
(٢) أي: بصحة ما رواه، ولا ينافيه ذلك؛ لأن الإنسان لا يخلو عن شيء من النسيان، فإن ... الخ. دراري.
(٣) أي: خبره.
(٤) أي: حصول الظن بصدق ما رواه.
(٥) أي: الضبط وعدمه.
(٦) أي: يعمل فيه السامع بما تهديه إليه قرائن الأحوال من كون الراوي في ذلك متحفظاً أو ساهياً. مرقاة الوصول شرح معيار العقول ص ٢٩٦.
(٧) وهو قوله ÷: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً فإنه لا يدري أين باتت يده» ذكره ابن بهران في تخريج البحر الزخار. ٢/ ٧٦.
(٨) قال الإمام الحجة مجد الدين المؤيدي #: هو من لم تعرف عدالته ولا عدمها، ويقال له: مجهول الوصف عند المحدثين، والصحيح أنه غير مقبول ... إلخ. انظر لوامع الأنوار ٢/ ٤٧٥ ط/الثالثة.
(٩) في (أ): «أبي زيد».