الدليل الثاني: السنة
  قُلُوبُكُمْ}[الأحزاب ٥]، وقوله ÷: «رُفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه»، والمراد رفع حكمه(١) - إذ وقوعه معلوم ضرورة - وما يرفع حكمه غير معصية.
  نعم، فلا يُقبل خبر الصبيِّ إلا إذا روى بعد التكليف ولو سمع قبله.
  قال في الجوهرة: وذلك معمول عليه بالإتفاق. واختلفوا في المُراهق المُميِّز، فقال أبوعبدالله والغزالي والرازي: لا يُقبل. وقال المؤيد بالله #: يُقبل. قال في الجوهرة والفصول: وهو مقتضى مذهب من أوجب العمل به عقلاً.
  قلنا: العدالة غير متحققة فيه، وهي شرطٌ، والتمييز لا يفيد، وإلا لزم مثله في الفاسق المُتنزِّه عن الكذب، ولا يقبل بالاتفاق. أما قبول شهادة بعضهم(٢) على بعض - عند قابلها - في الجنايات فذلك مستثنى؛ لكثرتها بينهم مُنفردين(٣).
  ولا يقبل خبر كافر التصريح وفاسقه إجماعاً؛ لانتفاءِ الإسلام في الأول، والعدالة فرعه، وانتفائِها في الثاني. وسيجئ الخلاف فيهما متأوّلين(٤) إن شاء الله تعالى.
  (و) الشرط الثاني: رجحان (الضبط(٥)) على السهو - والمراد بالضبط(٦): الظاهر، وهو ضبط اللفظ من حيث اللغة، لا الضبط الباطن، وهو معناه(٧) من
(١) أي: المؤاخذة عليه.
(٢) أي: الصبيان.
(٣) هذا رد على من يستدل على قبول رواية الصبي بقبول شهادته كمالك بن أنس. وقوله: «لكثرتها» أي: كثرة الجنايات فيما بينهم، وقوله: «منفردين» أي: يكون الصبيان في حال وقوع الجناية منفردين عمن تقبل شهادتهم.
(٤) أي: في كافر التأويل وفاسقه.
(٥) في (أ): «رجحان الضبط على عدم الضبط، والذكر على السهو». وكذلك في (ب)، قال: صح نخ.
(٦) في (ج): «والمراد ضبط الظاهر».
(٧) أي: معنى اللفظ.