الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

الدليل الثاني: السنة

صفحة 170 - الجزء 1

  قُلُوبُكُمْ}⁣[الأحزاب ٥]، وقوله ÷: «رُفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه»، والمراد رفع حكمه⁣(⁣١) - إذ وقوعه معلوم ضرورة - وما يرفع حكمه غير معصية.

  نعم، فلا يُقبل خبر الصبيِّ إلا إذا روى بعد التكليف ولو سمع قبله.

  قال في الجوهرة: وذلك معمول عليه بالإتفاق. واختلفوا في المُراهق المُميِّز، فقال أبوعبدالله والغزالي والرازي: لا يُقبل. وقال المؤيد بالله #: يُقبل. قال في الجوهرة والفصول: وهو مقتضى مذهب من أوجب العمل به عقلاً.

  قلنا: العدالة غير متحققة فيه، وهي شرطٌ، والتمييز لا يفيد، وإلا لزم مثله في الفاسق المُتنزِّه عن الكذب، ولا يقبل بالاتفاق. أما قبول شهادة بعضهم⁣(⁣٢) على بعض - عند قابلها - في الجنايات فذلك مستثنى؛ لكثرتها بينهم مُنفردين⁣(⁣٣).

  ولا يقبل خبر كافر التصريح وفاسقه إجماعاً؛ لانتفاءِ الإسلام في الأول، والعدالة فرعه، وانتفائِها في الثاني. وسيجئ الخلاف فيهما متأوّلين⁣(⁣٤) إن شاء الله تعالى.

  (و) الشرط الثاني: رجحان (الضبط(⁣٥)) على السهو - والمراد بالضبط⁣(⁣٦): الظاهر، وهو ضبط اللفظ من حيث اللغة، لا الضبط الباطن، وهو معناه⁣(⁣٧) من


(١) أي: المؤاخذة عليه.

(٢) أي: الصبيان.

(٣) هذا رد على من يستدل على قبول رواية الصبي بقبول شهادته كمالك بن أنس. وقوله: «لكثرتها» أي: كثرة الجنايات فيما بينهم، وقوله: «منفردين» أي: يكون الصبيان في حال وقوع الجناية منفردين عمن تقبل شهادتهم.

(٤) أي: في كافر التأويل وفاسقه.

(٥) في (أ): «رجحان الضبط على عدم الضبط، والذكر على السهو». وكذلك في (ب)، قال: صح نخ.

(٦) في (ج): «والمراد ضبط الظاهر».

(٧) أي: معنى اللفظ.