فرع: [هل الكفر والفسق سلب أهلية أو مظنة تهمة]:
فرع: [هل الكفر والفسق سلب أهلية أو مظنة تهمة]:
  واختلف في الكفر والفسق، فقال الباقلاني: إنهما سَلْبُ أهْلِيِّة، فلا يُقبلان(١) ولو ظن صدقهما. وقال أبو حنيفة: بل مظنة تُهْمة(٢). وقال الشافعي: الكفر سلب أهلية، والفسق مظنة تهمة. فأما من لم يكفر ولم يفسق ببدعة، كالمختلفين في بعض مسائل الأصولين(٣)، وإن ادعى كل واحد(٤) منهم القطع بمذهبه - فمقبولون إجماعاً مع العدالة. وكذا من أتى مظنوناً من الفروع المُختلف فيها مجتهداً أو مقلداً، كشرب ما لا يُسكر من النبيذ. وتُقبل شهادته أيضاً إجماعاً، ولا وجه لتفسيقه، ولا لتسمية ذلك(٥) فسقاً مظنوناً، للقطع أنه ليس فسقاً؛ إذ لا قاطع(٦). وقول الشافعي: أَقْبَلُ شهادة الحنفي وأحُدُّه إذا شرب النبيذ - فيه نظر؛ إذ لا يُحَدُّ بمباح عنده.
تنبيه: [أقوال الرسول ÷ المتعلقة بغيره]:
  يتجه أن نذكر أقواله ÷ المتعلقة بالغير قبل معرفة الصحابي وما يتعلق بذلك(٧)؛ إذ ذلك لاحِقٌ بما سبق، فنقول: قضاؤه ÷ في الحقوق والأموال يدل على لزومها للمقضي عليه ظاهراً(٨) فقط، لا ظاهراً وباطناً.
  وتمليكه لغيره - مؤمناً كان أو كافراً - يفيد الملك ظاهراً وباطناً عند الحفيد
(١) أي: الكافر والفاسق.
(٢) فإذا انتفت تهمة الكذب جاز قبولهما.
(٣) أي: أصول الدين وأصول الفقه. وقد مثل لهما السيد داود في شرحه على المعيار بقوله: كالمخالف في أصول الفقه في قبول خبر الواحد والعمل بالقياس ونحو ذلك. وفي أصول الدين: كمن يقول بأن العوض لا ينقطع كالثواب، ومن يقول بانقطاعه والمختلفين في مسألة الإمامة، وكمن يقول: إن الملائكة أفضل من الأنبياء، ونحو ذلك. انظر مرقاة الوصول ص ٢٨٨.
(٤) سقط من (ب): «واحد».
(٥) أي: تسمية الفعل الذي فعله، كشرب النبيذ.
(٦) يدل على الفسق.
(٧) في (ج)، (ب) وما ينبني على ذلك.
(٨) لأن الرسول ÷ في ذلك كأحد الناس، يقضي بالظاهر عند قيام الحجة الموجبة لذلك.