الدليل الثاني: السنة
  التدليس، وملاقاته(١) لمن روى عنه.
  وأما ذكر الصحابي للحكم: فإذا ذكر حكماً لا مجال للاجتهاد(٢) فيه حُمل على التوقيف(٣) بلا شبهة؛ لحصول المانع من الاجتهاد. وإن كان للاجتهاد فيه(٤) مجال فإن كان الصحابي من أهل الاجتهاد لم يُحمل على التوقيف؛ لأن الظاهر فيما ذكره الاجتهاد مع عدم المانع، وإن لم يكن(٥) حُمل على التوقيف، أو على إسناده إلى مجتهد غيره.
  مثال قول المجتهد: حديث عطاء في الحيض «يوماً وليلة».
  ومثال قول غير المجتهد: حديث أنس في الحيض «ست أو سبع».
  والذي طريقه التوقيف نحو(٦): الحدود، والمُقدّرات، والأبدال، نحو أن يقول: «يحد اللائط مائة جلدة»، و «نصاب الخضروات ما قيمته مئتا درهم(٧)» و «من لا يجد ماء ولا تراباً فليتيمم بما صعد على الأرض(٨)».
  ومطلق تفسيره(٩) موقوف عند بعض المحدثين. وقال بعضهم: إن كان متعلق بسبب النُّزول فهو في حكم المرفوع، وإلا فموقوف.
  نعم، وقول المصنف ¦: (على المختار في جميع ذلك) يعني في مسائل الأخبار التي حكينا الخلاف فيها، وأوضحنا وجوه الاختيار، ما عدا ما أحاله المصنف على الخلاف، كمسألة: قبول الآحاد فيما تعم به البلوى عملاً، ومسألة:
(١) وهذا شرط البخاري، وقيل: يكفي معاصرته له وإن لم يلقه، وهذا شرط مسلّم.
(٢) نحو أن يقول: صلاة الضحى إنما هي ثمان ركعات. مرقاة الوصول ص ٣٠٩ ط/الأولى.
(٣) أي: أن طريق معرفته الشرع لا النظر والاجتهاد.
(٤) أي: في الحكم.
(٥) أي: وإن لم يكن من أهل الاجتهاد.
(٦) في (ج): «هو نحو ..» إلخ.
(٧) هذا مثال الحدود.
(٨) هذا مثال الأبدال.
(٩) أي: تفسير الصحابي غير المسند إلى النبي ÷.