مسألة: [طرق الرواية عند بعض العلماء]:
  القسم الثاني: أن يقول: هذا خطي، فيجوز العمل به، لا الرواية، إلا إذا سلّطه عليها صريحاً - كأن يقول: هذا خطي فاروه عني - أو بقرينة، نحو القعود في مجلس التدريس للسماع.
  القسم الثالث: أن يكتب إلى غيره: أني سمعت الكتاب الفلاني من فلان، فللمكتوب إليه العمل به، إذا علم أو غلب على ظنه أنه خطه، لا الرواية فلا يقول: سمعته أو حدثني أو نحوها مما يوهم السماع.
  واعلم أن الإمام المهدي # قد ذكر في الأخذ من الكتب الدينية كلاماً جيداً، وحاصله: أنه يجوز الأخذ بما صنّفه العالم وإن لم تحصل تلك الطرق؛ لأنه لا يعمل ذلك الكتاب ويضعه إلا وقد أراد الأخذ بما فيه والعمل، بل لا مُراد له سواه، فيجوز أن يرويه مذهباً له، وأن يقول: قال في كتابه الفلاني - ولا يقول: حدثنا ونحوه - لكن بشرط ألّا يكون غير المصنف قد ضبط ألفاظه ضبطاً يَخرج به عن مراده، وذلك لا يخفى على الفحل النقاد؛ إذ يحصل التردد عند ذلك، فلا يرويه حينئذٍ إلا بما يدل على الاحتمال ويُشعِر به.
  هذا في النقليات، وأما العقليات فإنما يعمل بذلك الكتاب حيث طابق ما فيه ما وافق نظره(١)، فحينئذٍ يكون عملاً بعلمه، لا لو لم يوافق لم يعمل به؛ إذ لا يجوز التقليد فيها.
مسألة: [طرق الرواية عند بعض العلماء]:
  قد ذكرنا أن الذي سلف هو طرق الرواية، وذكر بعض العلماء(٢) أن ذلك كيفية نقل، وأن طرق الرواية أربع: اثنتان مقبولتان:
  الأولى: أن يعلم قراءة شيخه له أو قراءته عليه، ويذكر ألفاظها ووقتها،
(١) في (أ): «ما وقر في نظره». وفي (ب): «ما وقره».
(٢) هو صاحب الفصول.