مسألة: [الخلاف في اشتراط انقراض العصر في انعقاد الإجماع]:
  ومن يرى انقراض العصر(١) يزيد(٢): «إلى انقراض العصر». ومن يرى أنه لا ينعقد مع سبق خلاف مُستقِّر(٣)، وجوّز(٤) اتفاق أهل العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول يزيد: «لم يسبقه خلاف مستقِّر».
  والخاص: إجماع العترة، وهو اتفاق المجتهدين المؤمنين من العترة [$] كذلك.
مسألة: [الخلاف في اشتراط انقراض العصر في انعقاد الإجماع]:
  اختلف في اشتراط انقراض العصر في انعقاد الاجماع (والمختار) وفاقاً لأئمتنا $، والجمهور (أنه لا يشترط في انعقاده انقراض العصر).
  وقال أحمد بن حنبل وابن فَوْرك: يُشترط مطلَقاً(٥)، فلا يصح إلا به، ويجوز لهم ولأحدهم الرجوع عن القول ما لم ينقرض العصر، ويجوز للغير الخلاف، وقد نسب مثل هذا الإمام يحيى # إلى أبي علي، وكذا المهدي # عدّه مِن جُملة من ذكر. وروى(٦) عنه في الفصول اشتراط ذلك في السكوتي(٧) فقط. وروى ابن الحاجب هذا القول ولم يذكر قائله.
  قال الدواري: ليس المشهور عن أبي علي إلا القول بأن الانقراض طريق إلى معرفته(٨)، لا القول بأنه شرط.
  وقال الجويني: إن كان سنده قياساً اشترط، وإلا فلا.
  قال في الجوهرة: المشترطون لذلك مختلفون: فمنهم من جعله شرطاً في كون
(١) أي: يرى أن إجماعهم لا يكون حجة إلا بعد انقراض كل المجمعين.
(٢) أي: في حد الإجماع.
(٣) قال الإمام الحسن # في القسطاس: معنى استقرار خلافهم: أن يكون خلافهم وأقوالهم على طريق البحث عن المأخذ كما جرت به عادة النظار قبل اعتقاد حقية شيء من الطرفين.
(٤) في (أ): «وجواز».
(٥) أي: سواء كان الإجماع بالقول أو السكوت، وسواء كان مستنده قياسًا أو غيره.
(٦) في (ب): «وروي».
(٧) أي: في الإجماع السكوتي فقال: لا بد من انقراض العصر فيه.
(٨) أي: إلى معرفة الإجماع، ووجهه عند أبي علي أن العصر لا ينقرض إلا وقد شاع القول في جميع أهل ذلك العصر، فلو كان فيهم مخالف لأظهر خلافه. جوهرة الأصول ص ٣٥٩ ط/الأولى.