[الدليل الثالث الإجماع]
  إلا في الروافض والخوارج(١) فلا يُعتد بهم؛ لخروجهم من السلف بطعنهم عليهم. والظاهر دخولهم؛ لأنهم من الأمة. وكافر التأويل معتبرٌ - أيضاً - عند أبي هاشم.
  قال في الفصول: إن اعتبار كافر التأويل وفاسقه مذهب بعض(٢) أئمتنا $، وأبي هاشم، وجمهور الأشعرية.
  ومذهب جمهور أئمتنا $، وأبي علي، والقاضي لا يُعتبران.
  قلت: وذكر ابن الحاجب أن كفر التأويل هنا عند من أثبته ككفر التصريح. قال ابن أبي الخير: قد قيل: إن المذهب اعتبار فاسق التأويل، وهو قوي جيد.
  قال في الفصول: فأما كافر التصريح وفاسقه فلا يُعتبران إجماعاً.
  وقوله: «من أمة محمد ÷» دون غيرهم(٣) فليس إجماعهم حجة شرعاً؛ لانتفاء الدليل. وقوله: «في عصر» أي: في زمنٍ مّا، قلّ أو كَثُر؛ لأنه لو اعتبر بهم إلى انقطاع التكليف لبطل كونه حجة، كما سيأتي؛ إذ لا يصح الاستدلال بعد زوال التكليف.
  وقوله: «على أمر» أيّ أمر(٤)، سواء كان دينيًّا أو دنيويًّا(٥)، كالآراء والحروب، فأما الدنيوية التي لا يتعلق بها التكليف كالزراعة ونحوها فقال في حواشي الفصول: إن مختار أصحابنا أنه ليس بحجة فيها. وإنما حكمنا بأنه حجة في الآراء والحروب لأنه لم يفصل الدليل على حرمة مخالفتهم بين كونه دينيًّا أو دنيويًّا.
(١) لفظ صفوة الاختيار: وحكى أن الشيخ أبا الحسين الخياط حكى عن جعفر بن مبشر أنه لا يعتبر بالخوارج والرافضة؛ لأنه لا سلف لهم، ولأنهم يتبرأون من السلف الصالح. ص ٢٤٥ ط/الأولى مركز أهل البيت (ع).
(٢) قال في الدراري المضيئة: وهو الإمام يحيى بن حمزة #.
(٣) في (ج): «دون غيره».
(٤) سقط من (أ): «أي أمر».
(٥) الديني: كالصلاة والزكاة. والدنيوي: كتدبير الجيوش والحروب وأمور الرعية. هامش الغاية ١/ ٤٩١.