الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

مسألة: [الخلاف في إجماع أهل العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول]:

صفحة 224 - الجزء 1

  واختلف المجوِّزون⁣(⁣١) في الوقوع، فأكثرهم على أن ذلك واقع، سواء شذَّ المخالف⁣(⁣٢) أو كَثُر، ثم اختلفوا⁣(⁣٣)، فعند جمهور أئمتنا $، وأبي علي، وأبي الحسين، وبعض الفقهاء: أنه إجماع، فيحرم العمل بمخالفه؛ لانقراض قائله⁣(⁣٤)، كأقوال ابن أبي ليلى⁣(⁣٥)، وخلاف ابن عباس في العول، ومثل هذا ذكره الأمير الحسين # في الشفاء، في مسألة الوضوء فيمن قام إلى الصلاة وهو متوضئ فتوضى⁣(⁣٦) فتوضيه مستحب، لا واجب، إلا عند القاسم #، وأبي الفتح الديلمي #(⁣٧)، و انقرض كلامُهما.

  وعند بعض أئمتنا $، وبعض الفقهاء والمتكلمين ليس بإجماع⁣(⁣٨)؛ فيجوز العمل بمخالفه؛ إذ لا يموت بموت قائله. قال في حواشي الفصول: وهو قوي، وإلا لزم امتناع تقليد الموتى حيث لا حيّ يقول بقولهم؛ إذ يلزم موت قولهم بموتهم. ورواه أيضاً فيها عن السيد محمد بن إبراهيم، قال⁣(⁣٩): لأن من مضى ظاهر الدخول في الأمة، لا من سيوجد. قالوا⁣(⁣١٠): وأيضاً فالخلاف الأول


(١) وهم أئمتنا $ والجمهور.

(٢) أي: في العصر الأول.

(٣) أي: القائلون بوقوعه.

(٤) بموته؛ إذ بموت أحد الطائفتين يصير الآخر إجماعاً هامش م. أ.

(٥) هو أبو ليلى الأنصاري، اختلف في اسمه، فقيل: بلال، أو داود، أو بليل بالتصغير، أو أويس، أو يسار، أو أيسر، أو أن اسمه كنيته: أبو عبدالرحمن بن أبي ليلى، شهد أحد وما بعدها، وشهد مع علي # جميع مشاهده، واستشهد بصفين، خرّج له المرشد بالله والأربعة إلا النسائي. لوامع الأنوار للإمام الحجة مجد الدين المؤيدي # ٣/ ٢٨٣ ط/الثالثة.

(٦) في (ج): «ثم توضى».

(٧) هو الإمام الناصر بن الحسين بن محمد بن عيسى $، كان من أعلام أئمة الزيدية، وكان قيامه في الديلم، ثم خرج إلى أرض اليمن، (ت سنة نيّف وأربعين أو خمسين وأربعمائه). انظر التحف للإمام الحجة مجد الدين المؤيدي # ص ٢٤٢ ط/الرابعة مكتبة أهل البيت.

(٨) أي: إجماع أهل العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول.

(٩) أي: السيد محمد بن إبراهيم.

(١٠) أي: القائلون بأنه ليس بإجماع، وتجوز مخالفته. واستدلوا بهذا الدليل هنا على عدم حجيته، واستدلوا به أولاً على امتناع وقوعه.