الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

[حكم الإجماع القولي باعتبار النقل]

صفحة 247 - الجزء 1

  خاصة، مع القول بالتصويب أيضاً، وقد فصّلناه تفصيلاً.

  وأنت خبير بأن قول المُصَنِّف: «ويُسمّى هذا» إشارة⁣(⁣١) إلى المذكور أولاً، وهو مقيّدٌ بأنه مما الحق فيه مع واحد، فقوله بعد ذلك: «وهو حجة ظنية وإن نقل تواتراً» لا يَرِدُ فيه الخلاف المذكور أولاً على حكاية أصحابنا مطلقاً، وعلى حكاية ابن الحاجب إلا قبل استقرار الخلاف.

  ومن ينكر وقوع الإجماع أو كونه حجة لا مِرية في أنه يخالف هنا، والله أعلم.

  وكانت الإشارة جديرة بأن تكون إلى المحل الذي رجّح فيه المتوكل # ومتابعوه أنه حجة لا إجماع، فيكون المصنف ممن انتظم في ذلك السلك، ولكن أين ذلك من كلامه.

[حكم الإجماع القولي باعتبار النقل]:

  نعم، (و) ما ذكرناه في السكوتي من أنه حجة ظنية (وكذلك) يثبت في (القولي) والفعلي، والتركي، إن (نُقِل) المذكور منها (آحاداً) فيكون كالخبر الآحادي عند أئمتنا $ والجمهور، خلافاً لأبي عبدالله، وأبي رشيد، والغزالي. وتوقَّف قوم.

  قلنا: لا وجه للفرق⁣(⁣٢) مع كونهما حجة.

  نعم، لا بد أن يعلم الوجه الذي وقع عليه الفعل والترك، كما في فِعْله ÷. (فإن تواتر) القولي أو الفعلي أو التركي، وصدَرَ من جميع الأمة أو العترة $ المُعتبرين⁣(⁣٣)، وعلم قصدهم فيه - (فحجة) قاطعة. وكذا إذا تُلقِّي بالقبول⁣(⁣٤) على المختار.


(١) خبر أن.

(٢) أي: بين الإجماع المنقول آحاداً، وبين الخبر الآحادي.

(٣) أي: في الإجماع.

(٤) فإنه يفيد العلم الاستدلالي، بأن يقال: لو لم يكن ذلك المنقول صحيحاً لما قبلته الأمة جميعاً ولأنكره بعض منهم، فلما لم ينكره بعض منهم علم صحته. هامش (أ).