الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

[الدليل الثالث الإجماع]

صفحة 258 - الجزء 1

  الثالثة: مراتبه سبع:

  الأولى: ما جرى عليه السلف والخلف، ولم يعلم فيه خلاف، وهو عزيز، لا يوجد إلا فيما علم من ضرورة الدين، كأصول الشرائع، وإنما لم يحتج إليه فيها لحصول ما هو أقوى منه⁣(⁣١).

  الثانية⁣(⁣٢): ما انفرد به السلف.

  الثالثة: ما لم ينقرض عصره.

  الرابعة: ما افترقوا فيه على قولين ثم اتفقوا على أحدهما.

  الخامسة: ما افترقوا فيه على قولين ومضوا عليهما، ثم أتى التابعون⁣(⁣٣) بعدهم فأجمعوا على أحدهما.

  السادسة: ما أفتى بعض وعلم البعض الآخر وسكتوا.

  السابعة: ما انعقد من أهل العصر معاً إلا واحداً أو اثنين.

  ومسائلُهُ⁣(⁣٤) على مراتبه قليلةٌ، فليراجع بسائطها⁣(⁣٥)، ككتاب ابن المنذر ونحوه⁣(⁣٦)، وأكثرها ظني، والقطعي منها قليل.


(١) وهو كونه معلوماً من ضرورة الدين.

(٢) في (أ) و (ب): استبدال الأعداد - أي: الثانية، والثالثة ... إلخ - بـ «ثم».

(٣) في (أ): «التابعين».

(٤) أي: الإجماع.

(٥) في (أ): «في بسائطها».

(٦) مثل كتاب المعاني البديعة في اختلاف أهل الشريعة.