[الدليل الثالث الإجماع]
  الثالثة: مراتبه سبع:
  الأولى: ما جرى عليه السلف والخلف، ولم يعلم فيه خلاف، وهو عزيز، لا يوجد إلا فيما علم من ضرورة الدين، كأصول الشرائع، وإنما لم يحتج إليه فيها لحصول ما هو أقوى منه(١).
  الثانية(٢): ما انفرد به السلف.
  الثالثة: ما لم ينقرض عصره.
  الرابعة: ما افترقوا فيه على قولين ثم اتفقوا على أحدهما.
  الخامسة: ما افترقوا فيه على قولين ومضوا عليهما، ثم أتى التابعون(٣) بعدهم فأجمعوا على أحدهما.
  السادسة: ما أفتى بعض وعلم البعض الآخر وسكتوا.
  السابعة: ما انعقد من أهل العصر معاً إلا واحداً أو اثنين.
  ومسائلُهُ(٤) على مراتبه قليلةٌ، فليراجع بسائطها(٥)، ككتاب ابن المنذر ونحوه(٦)، وأكثرها ظني، والقطعي منها قليل.
(١) وهو كونه معلوماً من ضرورة الدين.
(٢) في (أ) و (ب): استبدال الأعداد - أي: الثانية، والثالثة ... إلخ - بـ «ثم».
(٣) في (أ): «التابعين».
(٤) أي: الإجماع.
(٥) في (أ): «في بسائطها».
(٦) مثل كتاب المعاني البديعة في اختلاف أهل الشريعة.