[الرد على من قال: يجب التعبد بالقياس عقلا]
[الرد على من قال: يجب التعبد بالقياس عقلاً]:
  وأما القول بأنه يجب التعبد به عقلاً كما هو رأي أبي الحسين والقفَّال كما قدمنا، قالوا: لأن النصوص لا تفي بالأحكام لكثرتها - فقد أبطله الإمام المهدي # بأن القياسات جارية مجرى العمومات، فالعمومات مُغْنيةٌ عنها في هذا المقصد، نحو أن يقول: كل مسكر حرام، و نحو ذلك، فلا وجه لتعيين وجوبه، بل الشارع مُخيَّر بين أن يأمرنا به أو بالنظر بما يقوم مقامه من عموم أو غيره، فثبت أن المختار جوازه عقلاً لا وجوبه، ووروده عقلاً وسمعاً.
  فإن قلت: قد روى ابن الحاجب عن أبي الحسين وجوبه عقلاً، ووروده سمعاً فقط، قلت: قد ذكر سعد الدين أنه لا تنافي؛ إذ الشيء يجب أولاً ثم يقع. أما على رواية الجوهرة والعِقْد عنه(١) فلا سؤال، فافهم.
فرع:
  قال أئمتنا $ والجمهور: وأدلة التعبد بالقياس من السمع قطعية؛ إذ لا يثبت مثله إلا بقاطع.
  وقال أبو الحسين والشيخ(٢) وحفيده وغيرهم: بل ظنية، وإثبات القطعي العملي بالظني جائز. ويلزمهم مثله في كل قطعي عملي.
  قال في الفصول: والتحقيق أن الخلاف في اعتقاد كونه حجة، وهو(٣) علمي، فلا يثبت إلا بقاطع. ولا يفسق منكره - خلافاً للباقلاني - وإن قطع بخطئه؛ إذ لا دليل(٤).
(١) أي: عن أبي الحسين.
(٢) أي: الشيخ الحسن الرصاص.
(٣) أي: اعتقاد كونه حجة.
(٤) أي: على تفسيق المنكر.