الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

تنبيه: [القياس على الأصل المخالف للأصول]:

صفحة 278 - الجزء 1

  قاسوا على أصول مختلفة، ولكان بعضهم يستدل بالإجماع على تعليل أصله، أو بالنص على علته، وكل ذلك لم يكن.

تنبيه: [القياس على الأصل المخالف للأصول]:

  واختُلفَ في الأصل المخالف لقياس الأصول، وهي القواعد المقرّرة ولو مظنونة، فقيل: يقاس عليه مطلقاً، وهو قول أبي طالب #، والحُقيني #(⁣١)، والمنصور بالله #، وأبي جعفر⁣(⁣٢)، والشيخ الحسن، وحفيده، والشيخين، وبعض الفقهاء. وقال المؤيد بالله #، وهو قول جماعة: لا يقاس عليه مطلقاً⁣(⁣٣). وقال ابن شجاع: إن كان ظنيًّا قيس على الأصول لا عليه، وإن كان قطعيًّا قيس عليه؛ لأنه حينئذٍ أصل بنفسه. وقال جمهور الحنفية: بل يُقاس على الأصول لا عليه، إلا في ثلاثة مواضع⁣(⁣٤):

  أحدها: أن ينص على علته، كقوله ÷ في الهرة: «إنها من الطوافين عليكم والطوافات»، فعلل عدم بقاء النجاسة التي لا تزال تتضمخ⁣(⁣٥) بها بكثرة ترددها، وهو يتعذر معه الحفظ؛ ولهذا أصغى ÷ له الإناء فشربت منه، والقياس أن المحال المتنجسة إنما تطهر بالغسل.

  وثانيها: أن يُجمعوا على تعليله، مثاله: الأشياء الأربعة الربوية⁣(⁣٦)، فإنه قد أجمع على حرمة التفاضل فيها وإن اُختُلف في تعيين العلة.

  قال الإمام المهدي #: وكان القياس عدم التحريم؛ لقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ


(١) الحُقيني: هو أبو الحسن الإمام الهادي علي بن جعفر بن الحسن الحقيني، من أئمة الزيدية في بلاد الديلم، استشهد غيلة على أيدي الباطنية يوم الاثنين شهر رجب سنة ٤٩٠ هـ. انظر التحف شرح الزلف للإمام الحجة مجد الدين المؤيدي #.

(٢) أي: صاحب الكافي، وقد تقدمت ترجمته.

(٣) سواء كان قطعيًّا أم ظنيًّا. هامش (ج).

(٤) عبارة مرقاة الأصول: «إلا إذا حصل معه أحد ثلاثة أمور. والله أعلم».

(٥) أي: تتلطخ بها، يقال: ضمخة بالطيب، أي: لطخه به. مصباح المنير.

(٦) وهي البر والشعير والزبيب والملح. هامش مرقاة الوصول للسيد داود.