الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

[شروط أركان القياس]

صفحة 280 - الجزء 1

  وقال أبوطالب # والمنصور بالله # والشيخ والمتكلمون: بل دليله، وهو «الخمر حرام». وقيل: بل حكمه، وهو التحريم. وقيل: بل العلة الثابتة في محل الوفاق، كالإسكار.

  قال أبو الحسين: وإذا كان الأصل ما ينبني عليه غيره فلا بُعْدَ في الجميع. واستجاده عضد الدين، سوى أن الذي جرى عليه اصطلاح الأصوليين والفقهاء أن الأصل والفرع هما المحلَّان، ونحن على هذا نستمر⁣(⁣١).

  (وفرع) وهو المقيس الذي هو المحل المُشبَّه، كالنبيذ. وقال المتكلمون والفقهاء: بل حكمه، كتحريم النبيذ. ولا قائل بأنه الدليل؛ إذ هو⁣(⁣٢) القياس.

  (وحكم) وهو ما دل عليه النص في الأصل. أما حكم الفرع فهو ثمرة القياس، فلو جعل ركناً فيه لتوقّف على نفسه.

  (وعلة) وهي وجه الشَبْه الجامع بين الأصل والفرع.

  وإنما استلزم الأربعة لأنها المأخوذه في حقيقته، حيث يفسّر بمساواة فرع لأصل في علة حكمه، وهذا كما يقال: أركان التشبيه أربعة: المُشبَّه، والمشبه به، ووجه الشبه، والأداة، وذلك واضح.

[شروط أركان القياس]:

  ولكلٍ منها شروط (فشروط الأصل) ثلاثة:

  الأول: (أن لا يكون حكمه منسوخاً) إذ تزول حينئذٍ فائدة اعتبار الجامع؛ لأن فائدتَهُ ثبوتُ مثل حكم الأصل في الفرع، ومع عدم ثبوته في الأول يعدم في الثاني.

  (و) الثاني: أن (لا) يكون حكمه (معدولاً به عن سَنَنِ القياس) لأن من


(١) في (أ): «نستمر على هذا».

(٢) أي: الدليل.