[شروط أركان القياس]
  شرط القياس وجود مثل علة الحكم في غير محل الحكم، وإذا علم انتفاء ذلك كان معدولاً به عن طريق القياس. وهو ثلاثة أنواع:
  الأول: ما لا تُعرف علته، ويُعبر عنه بالتعبّد(١)، نحو: كون الصلوات خمساً، وتعيين عدد ركعاتها(٢) وسجداتها(٣) وأوقاتها، ووقت الصوم، وصفات مناسك الحج، ووقته، وموضعه، وتفصيل نصب(٤) الزكاة، وانحصار حِلِّ النكاح في أربع، والطلاق في ثلاث. ويسمى: الخارج عن القياس. والسؤال عن علته محظور، وفيه قال القاسم #: السؤال باللميات(٥) في الشرعيات زندقة(٦).
  والثاني: ما لم يوجد له نظير، وقد تعلم علته، كالقصر للمسافر؛ إذ علته السفر، ولا توجد في غيره. وقد لا تُعلم، كالقَسَامة؛ إذ لا يعرف علة تعيين الخمسين. ويسمى: مفقود النظير.
  والثالث: ما قصر حكمه على الأصل، فلا يصح القياس عليه؛ إذ لو قيس عليه خرج عن كونه خاصًّا، كما وَضَحَ تخصيصُه بالنبي ÷ فقط، كنكاح تسع.
  قال الهادي #: وَمَنْع مَن تخلَّف عنه ÷ بلا إذن عن أهله، والنهي عن معاشرته. أو مع غيره(٧)، كالأربعة بدخول المسجد جنباً، وبني هاشم ومواليهم بتحريم الزكاة. أو بغيره(٨) فقط، كخزيمه بالشهادة منفرداً، وأبي بُردة بالتضحية بِعَناق(٩). ويسمى: المخصوص عن القياس.
(١) بمعنى: أن الله تعبدنا به. مرقاة السيد داود ص ٤٢٦ ط/الأولى.
(٢) حيث كان بعضها ثنائية، وبعضها ثلاثية، وبعضها رباعية. الدراري المضيئة.
(٣) حيث جُعلت مثنى. الدراري المضيئة.
(٤) في (ج) و (ب): «نصاب».
(٥) يعني: قول القائل: لِمَ شرع الله هذا.
(٦) أي: كفر.
(٧) أي: وما وضح تخصيصه بالنبي مع غيره.
(٨) أي: ما وضح تخصيصه بغيره، كخزيمة فإنه خص بالشهادة منفرداً بقوله ÷: «من شهد له خزيمة فحسبه»، فلا يثبت هذا الحكم لغيره وإن كان أعلى منه رتبة. الدراري المضيئة.
(٩) العناق: الأنثى من ولد المعز قبل استكمالها الحول، وجمعها أَعْنُق، وعُنُوق. مصباح.