الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

[شروط أركان القياس]

صفحة 281 - الجزء 1

  شرط القياس وجود مثل علة الحكم في غير محل الحكم، وإذا علم انتفاء ذلك كان معدولاً به عن طريق القياس. وهو ثلاثة أنواع:

  الأول: ما لا تُعرف علته، ويُعبر عنه بالتعبّد⁣(⁣١)، نحو: كون الصلوات خمساً، وتعيين عدد ركعاتها⁣(⁣٢) وسجداتها⁣(⁣٣) وأوقاتها، ووقت الصوم، وصفات مناسك الحج، ووقته، وموضعه، وتفصيل نصب⁣(⁣٤) الزكاة، وانحصار حِلِّ النكاح في أربع، والطلاق في ثلاث. ويسمى: الخارج عن القياس. والسؤال عن علته محظور، وفيه قال القاسم #: السؤال باللميات⁣(⁣٥) في الشرعيات زندقة⁣(⁣٦).

  والثاني: ما لم يوجد له نظير، وقد تعلم علته، كالقصر للمسافر؛ إذ علته السفر، ولا توجد في غيره. وقد لا تُعلم، كالقَسَامة؛ إذ لا يعرف علة تعيين الخمسين. ويسمى: مفقود النظير.

  والثالث: ما قصر حكمه على الأصل، فلا يصح القياس عليه؛ إذ لو قيس عليه خرج عن كونه خاصًّا، كما وَضَحَ تخصيصُه بالنبي ÷ فقط، كنكاح تسع.

  قال الهادي #: وَمَنْع مَن تخلَّف عنه ÷ بلا إذن عن أهله، والنهي عن معاشرته. أو مع غيره⁣(⁣٧)، كالأربعة بدخول المسجد جنباً، وبني هاشم ومواليهم بتحريم الزكاة. أو بغيره⁣(⁣٨) فقط، كخزيمه بالشهادة منفرداً، وأبي بُردة بالتضحية بِعَناق⁣(⁣٩). ويسمى: المخصوص عن القياس.


(١) بمعنى: أن الله تعبدنا به. مرقاة السيد داود ص ٤٢٦ ط/الأولى.

(٢) حيث كان بعضها ثنائية، وبعضها ثلاثية، وبعضها رباعية. الدراري المضيئة.

(٣) حيث جُعلت مثنى. الدراري المضيئة.

(٤) في (ج) و (ب): «نصاب».

(٥) يعني: قول القائل: لِمَ شرع الله هذا.

(٦) أي: كفر.

(٧) أي: وما وضح تخصيصه بالنبي مع غيره.

(٨) أي: ما وضح تخصيصه بغيره، كخزيمة فإنه خص بالشهادة منفرداً بقوله ÷: «من شهد له خزيمة فحسبه»، فلا يثبت هذا الحكم لغيره وإن كان أعلى منه رتبة. الدراري المضيئة.

(٩) العناق: الأنثى من ولد المعز قبل استكمالها الحول، وجمعها أَعْنُق، وعُنُوق. مصباح.