الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

فرع: [كيفية إلحاق الفرع بالأصل]:

صفحة 289 - الجزء 1

  وهو⁣(⁣١) باطل لوجوه ثلاثة:

  الأول: أن الدليل العقلي لم يفصل بعد قيام الأمارة بين ما ورد النص على ثبوت أصله - كميراث الأخ - وبين ما ليس كذلك.

  الثاني: أن الصحابة قاسوا مسألة⁣(⁣٢) الحرام ولم يتقدم فيها نص راموا تفصيله، بل كانوا بمقايستهم يثبتون أصل الحكم. وقد قاس مثبتوا القياس الأرز على البر ولم يتقدم نص على تحريم التفاضل فيه على الجملة.

  الثالث: أن القياس دليل شرعي فيجب استعماله ما أمكن إلا لمانع، وهو هنا منتفٍ.

  ومنها⁣(⁣٣): أن تكون العلة فيه معلومة. وهو باطل بأن أدلة القياس لم تفصل.

  ومنها: عَرْضُه على الكتاب والسنة. ويبطل بعدم اعتبار أدلة القياس له.

فرع: [كيفية إلحاق الفرع بالأصل]:

  وكيفية إلحاقه بالأصل بأن يكون الحكم فيه أولى منه، كقياس الضرب على التأفيف الثابت تحريمه بقوله تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا}⁣[الإسراء ٢٣]؛ إذ هو من القياس الجلي على المختار، والجامع ما في كل منهما من عدم الإكرام، بل هو في الضرب أشد، فكان بالتحريم أولى.

  وقال الغزالي والآمدي: بل دلالته على ذلك لغوية لفظية، فهما⁣(⁣٤) من السياق⁣(⁣٥) والقرائن؛ إذ من عرف اللغة عرفها.


(١) أي: هذا الشرط الذي اشترطه أبو هاشم.

(٢) أي: قاسوا قول القائل: «أنت عليَّ حرام» تارة بالطلاق فتحرم، وتارة على الظهار فيوجب الكفارة، وتارة على اليمين فيكون إيلاءً. مرقاة الوصول للسيد داود ص ٤١٧.

(٣) أي: ومن الشروط غير المعتبرة عندنا.

(٤) لفظ المعيار: «فهمت».

(٥) بيان ذلك أن من سمع قوله تعالى في الحث على بر الوالدين: {فَلَا تَقُلْ لَهَمُا أُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا} =