فرع: [كيفية إلحاق الفرع بالأصل]:
  وهو(١) باطل لوجوه ثلاثة:
  الأول: أن الدليل العقلي لم يفصل بعد قيام الأمارة بين ما ورد النص على ثبوت أصله - كميراث الأخ - وبين ما ليس كذلك.
  الثاني: أن الصحابة قاسوا مسألة(٢) الحرام ولم يتقدم فيها نص راموا تفصيله، بل كانوا بمقايستهم يثبتون أصل الحكم. وقد قاس مثبتوا القياس الأرز على البر ولم يتقدم نص على تحريم التفاضل فيه على الجملة.
  الثالث: أن القياس دليل شرعي فيجب استعماله ما أمكن إلا لمانع، وهو هنا منتفٍ.
  ومنها(٣): أن تكون العلة فيه معلومة. وهو باطل بأن أدلة القياس لم تفصل.
  ومنها: عَرْضُه على الكتاب والسنة. ويبطل بعدم اعتبار أدلة القياس له.
فرع: [كيفية إلحاق الفرع بالأصل]:
  وكيفية إلحاقه بالأصل بأن يكون الحكم فيه أولى منه، كقياس الضرب على التأفيف الثابت تحريمه بقوله تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا}[الإسراء ٢٣]؛ إذ هو من القياس الجلي على المختار، والجامع ما في كل منهما من عدم الإكرام، بل هو في الضرب أشد، فكان بالتحريم أولى.
  وقال الغزالي والآمدي: بل دلالته على ذلك لغوية لفظية، فهما(٤) من السياق(٥) والقرائن؛ إذ من عرف اللغة عرفها.
(١) أي: هذا الشرط الذي اشترطه أبو هاشم.
(٢) أي: قاسوا قول القائل: «أنت عليَّ حرام» تارة بالطلاق فتحرم، وتارة على الظهار فيوجب الكفارة، وتارة على اليمين فيكون إيلاءً. مرقاة الوصول للسيد داود ص ٤١٧.
(٣) أي: ومن الشروط غير المعتبرة عندنا.
(٤) لفظ المعيار: «فهمت».
(٥) بيان ذلك أن من سمع قوله تعالى في الحث على بر الوالدين: {فَلَا تَقُلْ لَهَمُا أُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا} =