تنبيه: [شروط الفرع المختلف فيها]:
  أولى. وعلى الثاني: إن تعاضد الأدلة مما يقوِّي الظن، وقد كَثُر في كتب الفقه إثبات الحكم الواحد بأنواع من الأدلة.
  وذكر العضد أيضاً أنه يكون القياس ضائعاً إذا ثبت حكم الفرع بنص غير نص حكم الأصل. قال الإمام الحسن #: وقد يُمنع بأن تعاضد الأدلة كما ذكرناه فائدة(١)، على أن النص الدال عليه ربما يكون مختلفاً فيه، كالعام المخصوص.
  قلت: فينبغي أن يكون المراد بالنص هاهنا الشامل لحكم الفرع بالتعميم، مع عدم ورود نص على أصل لا يشمل الفرع الذي يراد قياسه عليه؛ لمجيء التحكم حينئذٍ بجعل أحدهما أصلاً والآخر فرعاً. وكذلك النص المصادم للقياس؛ لأنه إما أن يكون قاطعاً فلا حكم للقياس بلا شبهة، أو ظنيًّا ففيه خلاف، والأرجح الأخذ بالنص دونه، وقد تقدم في الأخبار.
تنبيه: [شروط الفرع المختلف فيها]:
  قد اشترط فيه شروط غير ما تقدم، وهي غير مُعتبرة عندنا، منها: ثبوت حكمه بالنص جملة، ثم يحصل بالقياس التفصيل، اشترط هذا أبو هاشم، وخالفه الجمهور. مثاله: أن النص قد ورد بكون الأخ وارثاً في الجملة، وهو قوله تعالى: {وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ}[النساء ١٧٦]، وكذلك الجد، من دون تعيين ما يستحقه الأخ مع الجد، فيُعين بالقياس تفصيل ميراثهما عند الاجتماع، وذلك بأن يقاس الجد على الأب فيسقط الأخ، أَوْ لا(٢)، إذ لو(٣) لم يكن الأخ منصوصاً عليه في الميراث لما صح إثبات القياس فيه مع الجد. وكذلك قد ثبت الحد في الخمر بلا تعيين عدد الجلدات، فتعيَّن بالقياس على القذف. فعلى هذا ليس حظ القياس إلا تفصيل ما أجملته النصوص.
(١) «فائدته» نخ.
(٢) أي: أو لا يقاس بالأب فيشارك الأخ.
(٣) هذا تعليل المشترطين ثبوت حكم الفرع جملة.