مسألة: [شروط الحكم]:
  دية الحر؛ لأن قيمته بدل عن دم آدمي أعلى منه(١)، فلا يزاد على قيمة دم آدمي أعلى منه. ويسمى هذا قياس غلبة الأشباه. والمختار: اعتبار الجامع المعتبر الذي اقتضى الدليل - وهو أحد المسالك الآتية - تعليقَ الحكم به: من صورة، أو حكم، أو وصف، أو حكم شرعي، كما سيجيء.
  قال الإمام المهدي #: إن الشافعي وابن عُلَيَّة إنما ذهبا إلى أن مثل ذلك يُعلّل به لا إلى أنه لا يُعلل إلا بذلك؛ فيرتفع الخلاف بيننا وبينهم.
مسألة: [شروط الحكم]:
  (وشروط الحكم هنا) أي: الذي هو أحد أركان القياس الشرعي (أن يكون شرعيًّا) كالوجوب ونحوه(٢)، بحيث لا يهتدي إليه العقل بدون الشرع. (لا عقليًّا) إذ هو خارج عمَّا نحن فيه، وهو القياس الشرعي؛ ولهذا امتنع إثبات الحكم العقلي به اتفاقاً، نحو أن نقول في نقل العين المغصوبة: استيلاءٌ حرَّمه الشرع فوجب كونه ظلماً كالغاصب الأول، فهذا لا يصح؛ لأن الظلم إنما يثبت حيث يثبت وجهه، وهو كونه ضرراً عارياً عن نفعٍ ودفعٍ واستحقاقٍ (ولا لغويًّا) نحو أن نقول في اللواط: وطءٌ وجب فيه الحد فيسمى فاعله زانياً كواطئ المرأة، فهذا لا يصح؛ لأن إجراء الأسماء إنما يثبت بوضع أهل اللغة، لا بالقياس الشرعي فلا يثبت به اتفاقاً.
  نعم، أما إثبات الأسماء الشرعية بقياس شرعي فقد ذكر في الفصول جواز ذلك. وأما إثبات الأحكام العقلية بالقياس العقلي فقد تقدم اختيار جوازه.
  وأما إثبات الأسماء اللغوية بالقياس اللغوي ففي ذلك خلاف، وينبغي تعريف محله، فنقول: ليس النزاع فيما ثبت تعميمه بالنقل، كالرجل والضارب،
(١) «أعلى منه» لا توجد في (ب).
(٢) باقي الأحكام الخمسة من تحريم .... إلخ.