تنبيه:
  فلو حكمنا بجريِّ القياس في مثله لم نأمن وضعه على ما منَعت العرب إطلاقه عليه، ومع عدم صحة التسمية بسبب المنع(١) لا يثبت القياس؛ إذ هو(٢) فرعها(٣).
تنبيه:
  قال في الفصول: ولا بد أن يكون حكم الأصل فرعيًّا؛ ومن ثَمَّ امتنع إثبات أصول الشرائع به اتفاقاً، كصلاة سادسة، ولو تابعة لغيرها، خلافاً للناصر # والحنفية، فأوجبوا الوتر قياساً على المغرب.
  قلت: قد تقدم(٤) أن إثبات وجوب الوتر بالقياس جائز؛ إذ شرعيته ثابتة، وإنما تُعلّل صفته من وجوب أو نحوه، فإثبات مثل ذلك ليس أصلاً.
  قال في الفصول: ولا بد أن يكون حكم الأصل أيضاً عَمَليًّا، قطعيًّا أو ظنيًّا اتفاقاً، أو علميًّا مع القطع به وبعلته وبوجودها في الفرع عند القاسم والهادي والناصر $، وقدماء المعتزلة والأشعرية؛ بناءً على أنه حينئذٍ قطعي؛ ولذلك أثبتوا التكفير والتفسيق بالقياس، فكفروا من قال: إن الله رابع أربعة قياساً على من قال: إن الله ثالث ثلاثة، وفسَّقوا من سرق عشرين درهماً من حرز قياساً على من سرق عشرة منه. وكلاهما من باب الأولى. وكذا كفّروا من قال من المسلمين: إن الله ثالث ثلاثة قياساً على النصراني، وفسّقوا غاصب عشرة قياساً على سارقها؛ بعلة استواء الضرر في ذلك. وكلاهما من باب المساوي.
  وذهب المؤيد بالله # وأبو هاشم والملاحمية والمتأخرون إلى أنه لا يثبت
(١) أي: منع العرب.
(٢) أي: القياس.
(٣) أي: صحة التسمية.
(٤) في آخر بحث ما يجوز القياس فيه.