مسألة: [شروط العلة]:
  بخلاف ما إذا كانت العلة منصوصة فإنها بالنص.
  (و) الثاني: (أن لا يكون في أوصافها) حيث قلنا بجواز تعدد الوصف (ما لا تأثير له في الحكم) المُعلّل، بحيث إذا قُدِّر عدم ذلك القيد في الأصل لم يعدم الحكم فيه، وذلك لأنه لا مناسب ولا شبيه بالمناسب، فهو وصف طردي، وهو لا يُعتبر اتفاقاً.
  مثاله: أن يقول الحنفي في مسألة المرتدين إذا أتلفوا أموال المسلمين: مشركون أتلفوا أموالاً في دار الحرب فلا ضمان عليهم كسائر المشركين. فيقال: دار الحرب لا تأثير له عندكم، ضرورة استواء الإتلاف في دار الحرب ودار الإسلام في عدم إيجاب الضمان عندهم.
  وليس المراد بتأثير العلة أن تكون باعثة لا مجرد أمارة - أعني: ما يُعرّف الحكم ولا يكون باعثاً - بل ما يعم ذلك؛ إذ لا فائدة لها سِوى تعريف الحكم، ونعني بالتعريف: كون الوصف أمارة بها يُعرف أن الحكم الثابت حاصل في هذه المادة، مثلاً: إذا ثبت بالنص حُرمة الخمر، وعُلّل بكونها مائعاً أحمر يقذف بالزبد، كان ذلك أمارة على ثبوت الحرمة في كل ما يوجد فيه ذلك الوصف من أفراد الخمر. والباعثة: كالإسكار، فإنه باعث على تحريم الخمر، وإذا ثبت في البعض عدم العلّيّة عند عدم التأثير ثبت في الكل، ومن هنا لم يعللوا بالأسباب والشروط والعلل الطردية، فإذا ثبت كونها باعثة فسواء كانت منصوصة أو مستنبطة، متعدِّية أو قاصرة، معلومة أو مظنونة.
  (و) الثالث: (أن لا تخالفه) أي: الحكم (في التغليظ والتخفيف) لعدم
= التقابض في الطعام بالقياس على النقدين، أو الاجتهاد كونهما مما له مقدار معلوم بجامع الكيل في المكيلات والوزن في الموزونات؛ وذلك لأن هذا الحكم - وهو كونه يحرم بيع الطعام بالطعام - غير متساوٍ مع اشتراط التقابض يخص العلة المستنبطة لا المنصوصة، فيرجع في اشتراط التقابض إلى النص، وهو قوله ÷: «لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا مثلًا بمثل يدًا بيد». ص ٤٣٥.